responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

السابع و العشرون:

لا بدّ في اللطف من نصب الإمام‌[و] [1] نصب طريق للمكلّف إلى‌[معرفته‌] [2] ، و إلى العلم بأنّه يأمر بالطاعة[و] [3] لا يخلّ به و ينهى عن المعصية و لا يخلّ به، و أنّه لا يفعل ضدّ ذلك، فإمّا على سبيل الوجوب، أو يكتفي فيه بالإمكان.

و الثاني يستلزم كون الإمكان المتساوي الطرفين سببا للترجيح، و الاعتقاد بلا سبب، و تحسين الجهل، و هو محال.

فتعيّن الأوّل و هو العصمة.

الثامن و العشرون:

مرجّح أحد طرفي الممكن لا بدّ و أن يكون ذلك الطرف واجبا له؛ لأنّ المتساوي الطرفين بالنسبة[إليه‌] [4] محال بأن يكون مرجّحا لأحدهما.

التاسع و العشرون:

كلّما كان الإمام غير معصوم كان قدرته على حمل المكلّف على الطاعة و ترك المعصية مع‌ [5] تكليفه و إمكان تجربة الصحيح و ارتكابه الطريق السويّ هو المقرّب للمكلّف إلى الطاعة و المبعّد عن المعصية.

و هذا بعينه متحقّق في المكلّف نفسه، فيلزم أن يكون إيجابه عبثا؛ إذ ليس الفائدة في إيجابه الحمل بالفعل، و إلاّ لزم ألاّ يكون الكافر مكلّفا بطاعة الإمام، و لا الباغي.

الثلاثون:

الوجوب لا بدّ و أن يكون إمّا لذات الشي‌ء كالمعرفة، أو لمصالح ناشئة منه. و الإمامة من الثاني.


[1] في «أ» : (أو) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «أ» : (معرفة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (أو) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» : (إلى) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» زيادة: (كون) بعد: (مع) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست