لا بدّ في اللطف من نصب الإمام[و] [1] نصب طريق للمكلّف إلى[معرفته] [2] ، و إلى العلم بأنّه يأمر بالطاعة[و] [3] لا يخلّ به و ينهى عن المعصية و لا يخلّ به، و أنّه لا يفعل ضدّ ذلك، فإمّا على سبيل الوجوب، أو يكتفي فيه بالإمكان.
و الثاني يستلزم كون الإمكان المتساوي الطرفين سببا للترجيح، و الاعتقاد بلا سبب، و تحسين الجهل، و هو محال.
فتعيّن الأوّل و هو العصمة.
الثامن و العشرون:
مرجّح أحد طرفي الممكن لا بدّ و أن يكون ذلك الطرف واجبا له؛ لأنّ المتساوي الطرفين بالنسبة[إليه] [4] محال بأن يكون مرجّحا لأحدهما.
التاسع و العشرون:
كلّما كان الإمام غير معصوم كان قدرته على حمل المكلّف على الطاعة و ترك المعصية مع [5] تكليفه و إمكان تجربة الصحيح و ارتكابه الطريق السويّ هو المقرّب للمكلّف إلى الطاعة و المبعّد عن المعصية.
و هذا بعينه متحقّق في المكلّف نفسه، فيلزم أن يكون إيجابه عبثا؛ إذ ليس الفائدة في إيجابه الحمل بالفعل، و إلاّ لزم ألاّ يكون الكافر مكلّفا بطاعة الإمام، و لا الباغي.
الثلاثون:
الوجوب لا بدّ و أن يكون إمّا لذات الشيء كالمعرفة، أو لمصالح ناشئة منه. و الإمامة من الثاني.