responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 400

لكنّ التالي بأقسامه باطل، فكذا المقدّم.

الثاني عشر:

كلّما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط[مانعا] [1] حال كونه شرطا، لكنّ التالي باطل قطعا، فكذا المقدّم.

بيان الشرطية: أن يكون‌ [2] تبعيده المكلّف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما.

الثالث عشر:

الإمام إنّما احتيج إليه لعدم‌ [3] العصمة، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلّف له في جميع أحواله.

و كلّما كان كذلك كان الإمام معصوما؛ إذ يستحيل‌[أن يطلب‌] [4] نفي شي‌ء ممّن هو متحقّق فيه.

الرابع عشر:

لطفية الإمام إنّما تتمّ بما يرغب المكلف به غير المكلف الطالب للحقّ‌ [5] في اتّباعه فيما يأمره‌[به‌] [6] و ينهاه عنه من الأوامر و النواهي الشرعية، و ألاّ يصدر عن الإمام ما ينفّره عنه، و صدور المعصية[منه ممّا يعدم رغبة المكلّف له في اتّباعه و ينفّره عنه، فيستحيل عليه المعصية] [7] ، و إلاّ انتفت فائدته.

الخامس عشر:

إذا ارتكب الداعي ضدّ ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته، فلو[ارتكب‌] [8] الإمام معصية ما انتفت فائدته بالكلّية.

السادس عشر:

لا أعظم في النفرة عن اتّباعه من معرفة المكلّف أنّه مساو له في وجه الحاجة، و أنّه لا يتميّز عنه بوجه، فلا فائدة فيه.


[1] في «أ» و «ب» : (معاندا) ، و ما أثبتناه للسياق.

[2] في «ب» : (أنّه يمكن) بدل: (أن يكون) .

[3] في «ب» : (لأجل لعدم) بدل: (لعدم) .

[4] في «أ» : (بطلب) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] كذا في «أ» و «ب» .

[6] من «ب» .

[7] من «ب» .

[8] في «أ» : (رأيت) ، و ما أثبتناه من «ب» .

نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست