كلّما كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون الشرط[مانعا] [1] حال كونه شرطا، لكنّ التالي باطل قطعا، فكذا المقدّم.
بيان الشرطية: أن يكون [2] تبعيده المكلّف عن المعصية حال كونه إماما شرطا في التكليف إذا لم يكن معصوما.
الثالث عشر:
الإمام إنّما احتيج إليه لعدم [3] العصمة، فالمراد منه نفي هذا الخلل مع إطاعة المكلّف له في جميع أحواله.
و كلّما كان كذلك كان الإمام معصوما؛ إذ يستحيل[أن يطلب] [4] نفي شيء ممّن هو متحقّق فيه.
الرابع عشر:
لطفية الإمام إنّما تتمّ بما يرغب المكلف به غير المكلف الطالب للحقّ [5] في اتّباعه فيما يأمره[به] [6] و ينهاه عنه من الأوامر و النواهي الشرعية، و ألاّ يصدر عن الإمام ما ينفّره عنه، و صدور المعصية[منه ممّا يعدم رغبة المكلّف له في اتّباعه و ينفّره عنه، فيستحيل عليه المعصية] [7] ، و إلاّ انتفت فائدته.
الخامس عشر:
إذا ارتكب الداعي ضدّ ما يدعو إليه كان من أعظم الدواعي إلى عدم طاعته، فلو[ارتكب] [8] الإمام معصية ما انتفت فائدته بالكلّية.
السادس عشر:
لا أعظم في النفرة عن اتّباعه من معرفة المكلّف أنّه مساو له في وجه الحاجة، و أنّه لا يتميّز عنه بوجه، فلا فائدة فيه.
[1] في «أ» و «ب» : (معاندا) ، و ما أثبتناه للسياق.