responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 395

و الثاني محال؛ لما تقدّم في‌[الأولى‌] [1] ، فتعيّن الأوّل.

و إذا كان كذلك وجب عصمة الإمام؛ لوجود الإمامة، و قدرة الإمام في صورة نفسه، و إلاّ لم يكن مكلّفا، فيتحقّق السبب التامّ دائما، فيتحقّق‌[المسبّب‌] [2] ، و[يمتنع‌] [3] نقيضه، و لا نعني بالعصمة إلاّ ذلك.

لا يقال: الإمامة لطف للغير و سبب في صورة الغير لا في نفسه، و إلاّ لكان إماما لنفسه‌[و قاهرا لنفسه‌] [4] .

لأنّا نقول: الأمر و النهي و القدرة و العلم في حقّ الإمام كاف، أو لا؟ فإن كان الأوّل حصل السبب التامّ، و هو المطلوب.

و إن كان الثاني، فإمّا أن يكون الموقوف عليه حاصلا للإمام، أو لا.

و الثاني محال، و إلاّ لزم الإخلال باللطف الواجب.

و الأوّل يستلزم حصول السبب التامّ.

و أيضا: فإنّ الإمامة لطف عامّ بوجودها للإمام، و بعمل الإمام و حمله لغيره فاستغنى بها من غيرها.

الثالث:

الإمامة لطف لكلّ غير معصوم في تحصيل الواجب‌[و منع‌] [5] المعاصي؛ لتساوي الكلّ في علّة الاحتياج و عدم قيام غيرها مقامها، و إلاّ لم يجب‌[عينا] [6] .

و كلّما كان الإمام قادرا على حمل المكلّف على الطاعة و إبعاده عن المعصية عالما بذلك وجب تحقّق ذلك، و إلاّ إمّا أن يجب، أو يبقى على صرافة الإمكان، أو يترجّح بالنسبة إلى الداعي.


[1] في «أ» و «ب» : (الأوّل) ، و ما أثبتناه للسياق، و المراد من الأولى هو المقدّمة الأولى من نفس هذا الدليل.

[2] في «أ» : (السبب التام) ، و في «ب» : (السبب) ، و ما أثبتناه للسياق.

[3] في «أ» : (يمنع) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] من «ب» .

[5] في «أ» : (مع) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (عبثا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست