و الثاني محال؛ لما تقدّم في[الأولى] [1] ، فتعيّن الأوّل.
و إذا كان كذلك وجب عصمة الإمام؛ لوجود الإمامة، و قدرة الإمام في صورة نفسه، و إلاّ لم يكن مكلّفا، فيتحقّق السبب التامّ دائما، فيتحقّق[المسبّب] [2] ، و[يمتنع] [3] نقيضه، و لا نعني بالعصمة إلاّ ذلك.
لا يقال: الإمامة لطف للغير و سبب في صورة الغير لا في نفسه، و إلاّ لكان إماما لنفسه[و قاهرا لنفسه] [4] .
لأنّا نقول: الأمر و النهي و القدرة و العلم في حقّ الإمام كاف، أو لا؟ فإن كان الأوّل حصل السبب التامّ، و هو المطلوب.
و إن كان الثاني، فإمّا أن يكون الموقوف عليه حاصلا للإمام، أو لا.
و الثاني محال، و إلاّ لزم الإخلال باللطف الواجب.
و الأوّل يستلزم حصول السبب التامّ.
و أيضا: فإنّ الإمامة لطف عامّ بوجودها للإمام، و بعمل الإمام و حمله لغيره فاستغنى بها من غيرها.
الثالث:
الإمامة لطف لكلّ غير معصوم في تحصيل الواجب[و منع] [5] المعاصي؛ لتساوي الكلّ في علّة الاحتياج و عدم قيام غيرها مقامها، و إلاّ لم يجب[عينا] [6] .
و كلّما كان الإمام قادرا على حمل المكلّف على الطاعة و إبعاده عن المعصية عالما بذلك وجب تحقّق ذلك، و إلاّ إمّا أن يجب، أو يبقى على صرافة الإمكان، أو يترجّح بالنسبة إلى الداعي.
[1] في «أ» و «ب» : (الأوّل) ، و ما أثبتناه للسياق، و المراد من الأولى هو المقدّمة الأولى من نفس هذا الدليل.
[2] في «أ» : (السبب التام) ، و في «ب» : (السبب) ، و ما أثبتناه للسياق.