كلّما كان نقض اللّه تعالى الغرض ممتنعا وجب أن يكون الإمام معصوما، لكنّ المقدّم حقّ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أنّ المراد من الإمام التقريب إلى[الطاعة] [2] ، و عدم عصمته يستلزم إمكان عدم ذلك منه، فيلزم إمكان نقض اللّه تعالى الغرض؛ لأنّ إمكان الملزوم يستلزم إمكان اللازم [3] .
و أمّا[حقّية] [4] المقدّم؛ فلما بيّن في علم الكلام [5] .
الثلاثون:
دائما إمّا أن يكون الإمام معصوما، أو يمكن أن يكون تكليف ما لا يطاق واقعا، و الإغراء بالجهل من اللّه تعالى، أو يكون العبث جائزا على اللّه تعالى، مانعة الخلو.
و الكلّ-سوى الأوّل-باطل، فتعيّن ثبوت الأوّل.
أمّا صدق المنفصلة؛ فلأنّه إمّا أن يكون الإمام معصوما، أو لا.
و الثاني يكون الإمام جائز الخطأ، فجاز أن يدعو إلى المعصية و لا يقرّب إلى الطاعة، فينتفي كونه لطفا و وجه الحاجة إليه.
فإمّا أن تبقى إمامته[فتكون] [6] عبثا، [فيجوز] [7] العبث على اللّه تعالى.
و إن لم تبق إمامته، فإمّا أن يكون المكلّف مكلّفا بمعرفة ذلك من غير طريق إليه، فيكون تكليفا بما لا يطاق، و هو يستلزم إمكان تكليف ما لا يطاق. و إن لم يكن