لكنّ الأوّل صادق بالضرورة، فتعيّن كذب التالي، فيجب أن يكون الإمام معصوما.
السابع و الستّون:
دائما إمّا ليس كلّما كان المكلّف مطيعا فالإمامة مقرّبة مبعّدة، [أو] [1] يكون الإمام معصوما، مانعة خلو؛ لأنّ كلّ متّصلة تستلزم[منفصلة] [2] مانعة الخلو من نقيض المقدّم و عين التالي [3] .
لكنّ الأوّل كاذب قطعا، فتعيّن صدق التالي، و هو المطلوب.
الثامن و الستّون:
إنّما أوجبنا الإمامة؛ لدفع المفسدة التي يمكن حصولها من خطأ المكلّف مع قبوله، و[تحصيل] [4] المصلحة[المناسبة] [5] من فعله للمكلّف به؛ إذ لو لم يجز الخطأ على شيء من المكلّفين لم تجب الإمامة.
فلو لم يكن الإمام معصوما مع وجود الإمامة لم تحصل العلّة الدافعة لتلك المفسدة و المحصّلة للمصلحة، مع زيادة مفسدة منها، [و هو جواز خطئه و حمله المكلّف على الخطأ، فالمفسدة الممكنة الحصول ممكنة مع زيادة مفسدة] [6] .
التاسع و الستّون:
شرط الوجوب خلوّه من[وجوه] [7] المفاسد [8] ، و لو لم يكن الإمام معصوما لجاز أن يقرّب المكلّف إلى المعصية، [و] [9] هذا وجه مفسدة، و لا مانع له؛ إذ الإمامة لا تنافي فعل المعاصي و الإلزام بها.