الإمام 7 يحتاج إليه المكلّفون من جهة عدم العصمة، و المحتاج إليه مغاير للمحتاج من جهة الاحتياج، فالإمام مغاير للرعيّة من جهة عدم العصمة، و كلّ ما هو سبب من جهة[عدم] [1] العصمة[فهو] [2] معصوم، و هو المطلوب.
الحادي و الأربعون:
كلّ محتاج فهو ناقص من جهة الاحتياج، و كماله حصول ما يزول به الحاجة، فالمكلّف غير المعصوم يحتاج إلى الإمام من جهة عدم العصمة، فكماله في زوال هذا الوصف.
فقصارى أمر الإمام[تحصيل] [3] العصمة للمكلّفين غير المعصومين على حسب ما يمكن، فمحال ألاّ يكون معصوما؛ لأنّ المكمّل كامل في ذاته، و لأنّ تحصيل العصمة لا يتصوّر من غير المعصوم؛ إذ إنّ ما يلزمه بالحمل على الطاعة و المنع عن المعصية-بحفظ الشرع فيما يشتبه-هو التقوى و العدالة المطلقة لا غيرها.
الثاني و الأربعون:
وجوب نصب الإمام في الجملة إمّا عقلا أو شرعا مع كونه غير معصوم ممّا لا يجتمعان، و الأوّل ثابت [4] ، [فينتفي] [5] الثاني.
أمّا الثاني؛ فلأنّ عدم عصمة المكلّفين إمّا أن يقتضي وجوب نصب الإمام، أو لا.
و الأوّل يستلزم إمّا عصمة الإمام، أو ثبوت علّة الحاجة معه، فيلزم وجوب نصب إمام آخر و يتسلسل، و معه[إن حصلت] [6] عصمة زالت علّة الحاجة و عصمة الإمام، و إلاّ تثبت الحاجة فيحتاج إلى إمام آخر خارج عن الأئمّة الغير المتناهي، و الكلّ باطل ظاهر الاستحالة.
[3] في «أ» و «ب» : (يحصل) ، و ما أثبتناه من هامش «ب» .
[4] انظر: الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 296-297، قواعد العقائد: 110. قواعد المرام في علم الكلام: 175. المحصّل: 573-574. و تقدّم في هذا الكتاب في النظر الثالث من البحث السادس في ص 44 و ما بعدها.