و أمّا الخامس فتسليط غير المعصوم ممّا لا يؤمن عليه اختلال النظام.
فقد ظهر أنّ مع عدم عصمة الإمام لا يحصل شيء من هذه المقاصد، فقد ظهر أنّ [عدم] [1] عصمة الإمام يناقض الغرض و ينفي فائدة نصبه.
الثاني و العشرون:
لا شيء من غير المعصوم[فعله حجّة] [2] ، [و كلّ إمام فعله حجّة] [3] . [ينتج: لا شيء من غير المعصوم] [4] بإمام.
أمّا الصغرى؛ فلأنّ الدليل شرطه عدم احتمال النقيض، و احتمال الخطأ فيه ظاهر؛ لوجود القدرة فيه و الداعي، و هو الشهوة، و الصارف[كغيره] [5] من المجتهدين؛ إذ لا صارف إلاّ القبح و العلم بقبحه، و هو منازع غير المعصوم.
و الإمامة زيادة في التمكّن، بل الصارف في المجتهد الذي هو رعية أولى؛ لخوفه من الرئيس.
و أمّا الكبرى؛ فلأنّه قائم مقام النبيّ 6، و هي ظاهرة.
الثالث و العشرون:
عدم فعل القبيح إمّا لعدم القدرة عليه، أو العلم بقبحه مع [انتفاء] [6] الداعي أو ثبوت الصارف، و قد يكون لعدم العلم بنفس الفعل في الاختياري [7] ؛ إذ الفعل الاختياري تابع للقصد التابع للعلم؛ إذ[مع] [8] ثبوت[القدرة و الجهل] [9] بالقبيح، و ثبوت الداعي و انتفاء الصارف، و العلم بالفعل، يجب الفعل قطعا.