[و] [1] لوجود علّة الاحتياج فيه فلا ينقاد المكلّفون إليه إلاّ بأمر من النبيّ 6.
و أمّا بطلان التالي فبالاتّفاق.
و لأنّه يستحيل من النبيّ 6 الأمر بطاعة من يجوز عليه الخطأ في جميع ما يأمر به و ينهى عنه.
و لأنّه لم يوجد؛ لأنّ الناس بين قائلين: منهم من شرط العصمة فأوجب النصّ [2] ، [و منهم من لم يشترطها فلم يوجب النصّ] [3][4] .
الرابع:
الإمكان هو تساوي طرفي الوجود و العدم بالنسبة إلى الماهية، أو ملزومه، و هو علّة الحاجة إلى العلّة المتساوية النسبة[إلى] [5] الطرفين، بل الواجبة.
و علّة احتياج الأمّة إلى الإمام هو إمكان المعاصي و الطاعات عليهم، فلا بدّ و أن يجب للعلّة في الطاعات و عدم المعاصي ألاّ يكون ذلك ممكنا لها، و هو معنى العصمة.
الخامس:
الممكن محتاج إلى غيره من حيث الإمكان، و المغاير من جهة [الإمكان] [6] هو الواجب، فالممكن من حيث هو محتاج إلى الواجب، فممكن الطاعة محتاج إلى[واجبها و هو المعصوم، فيجب أن يكون الإمام معصوما.
[4] و هم الفرق الأخرى غير الإمامية، انظر: أوائل المقالات (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) 4: 39-41. كتاب تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل: 442، 471. كتاب أصول الدين: 277-281.