responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 208

الرابعة: الاحتراز عن الضرر المظنون واجب‌ [1] .

الخامسة: اعتماد قول غير المعصوم متوقّع منه تبدّل‌[الخبيث‌] [2] بالطيّب، فيمتنع قبول قوله.

إذا تقرّر هذا فنقول: [هذا] [3] الأمر يستلزم نصب المعصوم، فيجب بالنظر إلى هذا الأمر؛ لما تقدّم‌ [4] .

و لأنّه يصدق: غير المعصوم لا يجب قبول قوله في الجملة، و كلّ إمام يجب قبول قوله دائما. ينتج: لا شي‌ء من غير المعصوم بإمام.

الثامن و الستّون:

الإمام هاد دائما في كلّ الوقائع و الشبهات، و كلّ من كان كذلك فهو معصوم. ينتج: أنّ الإمام معصوم.

أمّا الصغرى فظاهرة.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ كلّ هاد للكلّ في كلّ الوقائع و الحوادث-خصوصا في الأحكام الشرعية-فإنّه‌[يهديه‌] [5] [اللّه‌] [6] ، و لا شي‌ء من غير المعصوم يهديه اللّه.

أمّا الصغرى فظاهرة.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ غير المعصوم ظالم؛ لما مرّ [7] ، و لا شي‌ء من الظالم يهديه اللّه.


[1] الذخيرة في علم الكلام: 553. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 162. مناهج اليقين في أصول الدين: 247. كتاب المحصّل: 574.

[2] في «أ» : (للخبيث) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] من «ب» .

[4] تقدّم في الدليل السابع و العشرين من المائة الأولى. و في الدليل الثاني، و في الوجه الأوّل من الدليل الرابع عشر من المائة الثانية.

[5] في «أ» : (يهدم) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] زيادة اقتضاها السياق.

[7] مرّ في الدليل الأربعين، و الدليل الثامن و الستّين، و الدليل الثامن و السبعين من المائة الأولى.

و في الدليل التاسع عشر من المائة الثانية.

نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست