responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 177

لا جائز الأوّل؛ إذ هو محتقر بالنسبة إلى الأخروي، فلا يجوز الامتنان بالفاني المحتقر مع إمكان الدائم العظيم، فتحقّق أحد القسمين الآخرين.

فلا يتمّ لهم ذلك إلاّ باللطف المقرّب المبعّد الذي هو المعصوم، فثبت به، و إلاّ لم يحسن الامتنان.

السابع و العشرون:

قوله تعالى: يَقُولُونَ هَلْ لَنََا مِنَ اَلْأَمْرِ مِنْ شَيْ‌ءٍ قُلْ إِنَّ اَلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلََّهِ [1] .

وجه الاستدلال: أنّ هذا يدلّ على أن ليس لهم أمر و لا حكم في شي‌ء مطلقا، بل الكلّ للّه تعالى، فلا يجوز أن يكون نصب الإمام مستندا إليهم؛ لأنّه من أعظم الأمور و أتمّها و أهمّها، و عليه يبنى المصالح الدينية، فيكون إلى اللّه تعالى، و اللّه تعالى لا يجوز أن يجعل غير المعصوم؛ لأنّه قبيح؛ لما تقدّم‌ [2] ، و اللّه تعالى لا يفعل القبيح.

[و لأنّه‌] [3] لو أمر بطاعته في جميع أوامره، و هو يمكن أن يأمر بما يريد و بما سنح في خاطره و قد وقع‌ [4] مثل ذلك، فلو أمر اللّه به لزم أن يكون‌[له‌] [5] من الأمر شي‌ء، لكنّه منفي.

و إن كان فيما يعرف المكلّف أنّه صواب لزم إفحامه، فلا حاجة إلى نصبه.

الثامن و العشرون:

علّة السبب علّة المسبّب، فلو كان نصب الإمام من فعلهم لكان جميع الأوامر و النواهي و الأحكام الصادرة منه من فعلهم، فثبت نقيض السالبة [6] التي حكم اللّه تعالى بصدقها، و هو خلف.


[1] آل عمران: 154.

[2] تقدّم قي الدليل السابع عشر من المائة الأولى، و في الدليل الرابع و العشرين من هذه المائة.

[3] في «أ» : (و لو أنّه) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» زيادة: (في) بعد: (وقع) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[5] من «ب» .

[6] السالبة هي: (ليس لهم أمر و لا حكم في شي‌ء مطلقا) . المتقدّمة في الدليل السابق.

نام کتاب : كتاب الألفين نویسنده : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست