و هو الاحتراز من الشبهات، فلا بدّ من طريق محصّل للعلم بأوامر اللّه تعالى و نواهيه و المراد من خطابه، حتى يحصل ذلك في كلّ عصر، و ليس ذلك إلاّ قول المعصوم؛ لأنّ الكتاب و السنّة غير وافيين بذلك عند المجتهد و لا المقلّد، فيجب المعصوم في كلّ عصر.
الحادي و الخمسون:
امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف و الشبهة؛ لجواز أمره بالخطإ عمدا أو خطأ، فلا يكون من باب التقوى. و امتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة، فلا شيء من غير المعصوم بإمام، و هو المطلوب.
وجه الاستدلال: أنّه حذّر من مثل هذا و توليته، و عرّف أنّ مثل هذا ولايته تستلزم الفساد و اختلال النظام، و قد لا يعلم باطنه إلاّ اللّه، فلا يجوز إلاّ أن يكون