responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81

قلت لعله لدليل خاص يدل عليه مفقود في المقام و كيف كان فالأظهر ثبوت الخيار للمغبون المدعى للجهل و قبول دعويه و ان كان من أهل الخبرة لما عرفت من ان دعويه و ان كانت خلاف ظاهر حاله الا انه لا دليل على حجية هذا الظاهر خصوصا مع دعويه الجهل.

اللهم الا ان يقال ان الدليل على حجية ظاهر أهل الخبرة هو بناء العقلاء على ذلك نظير أصالة عدم الغفلة و عدم الاشتباه فمع دعوى الغفلة أو الاشتباه لا بد من إثباتهما فكذا فيما نحن فيه لا بد من إثبات الجهل بالبينة الشرعية و مع تعذره فلا يبعد ان يقبل قوله مع يمينه لما عرفت آنفا من ان دعوى الجهل فيما لا يعلم الا من قبل مدعيه يقبل منه مع يمينه بالتقريب المتقدم.

قوله: (قده) الا ان يقال ان معنى إلخ.

أقول: لا وجه لهذا المقال بعد ما عرفت من التحقيق المتقدم و كذا لا وجه لقوله هذا مع ان عموم تلك القاعدة ثم اندراج اه كما لا يخفى.

[لو اختلفا في القيمة]

قوله: (قده) و لو اختلفا في القيمة اه.

أقول: لا يخفى على المتأمل أن الأصول المذكورة في هذه المسئلة مثبتة ليس لها أثر شرعي مع ان بعضها لا يجري أصلا فالأولى التمسك ب‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه و استصحاب عدم ثبوت المخصص فان تم و الا فالمرجع أصالة بقاء ملك المشترى بعد الفسخ.

قوله: (قده) ثم الظاهر ان المرجع.

أقول: الأولى التمسك بأصالة عدم تحقق عنوان المخصص و هو الضرر الذي لا يتسامح به.

قوله: (قده) بقي هنا شي‌ء.

قال: شيخنا العلامة الأستاد في مجلس الدرس ما حاصله ان الضرر الحالي‌

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست