responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60

بالإسقاط الفعلي كالتصرف على وجه مسقط كما فرضناه كما لا إشكال في سقوطه بالإسقاط القولي هذا بخلاف ما إذا لم يكن خيار بالفعل أصلا فلا يصح إسقاطه.

ان قلت إذا كان ثبوت الخيار على نحو التعليق كافيا في فعلية الخيار و صحة إسقاطه فلا بد ان يكون إسقاط خيار الحيوان صحيحاً إذا اجتمع مع خيار المجلس و حكمنا بان مبدء الخيار من حين الافتراق لعدم تعقل اجتماع الخيارين فإنه أيضاً خيار تعليقي بمعنى ثبوت الخيار مع الافتراق كما ان الخيار هنا ثابت مع الرد قلت فرق بين المقامين لأن الأول ثبت بحكم الشرع و الثاني بحكم العقل لان الشارع لم يحكم بثبوت الحق الخياري إن افترق في الحيوان بل العقل حكم بذلك بعد فرض كون اجتماعهما محالا فلا يكون ثبوت الحق على تقدير الافتراق حكما للشارع فلا يكون حق فعلى أصلا بخلاف ما نحن فيه فان الشارع حكم بثبوت الحق على تقدير الرد كما هو مفاد الأخبار الخاصة في خصوص البيع الشرطي كما أشرنا إليه آنفا فتأمل في المقام فإنه من مزال الاقدام.

[لو تلف المبيع كان من المشترى]

قوله: (قده) الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشترى إلخ

لم يتعرض المصنف لحكم التلف بعد الفسخ هل الضمان على المشترى أو على البائع و على الأول هل يحكم ببطلان الفسخ أو بصحته و ضمان البدل و قد يستدل على الضمان بالبدل بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدى.

و فيه منع ظاهر لظهورها في الضمان على الأخذ الاختياري فلا يشمل لما إذا فسخ البائع و انتقل المبيع إلى البائع قهراً و تلف المبيع في يد المشترى بلا مسامحة في أدائه كما لا يمكن التمسك على هذه القاعدة فيما إذا كان مال الغير في يد شخص امانة فمات صاحب المال و انتقل الى وارثه و بطل الامانة فتلف المال في يد هذا الشخص بلا مسامحة في أدائه المال.

نعم لو تسامح في أدائه فيجي‌ء الضمان لأنه أخذ اختياري فالأولى ان يقال كما ان العرف يعتبرون في البيع التعهد من المتبايعين في الثمن و المثمن بمعنى‌

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست