نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 54
و الحاصل ان معنى الرواية حينئذ ان بعت رجلا على شرط من الشروط فان أتاك بالشرط و الا فيكون زمام البيع بيدك لخيار تخلف الشرط، و لا يخفى ان هذا المعنى خارج عن محل الكلام، و لكن لا يبعد دعوى أظهرية هذا المعنى لوجهين: الأول عموم الشرط في قوله ان بعت رجلا على شرط، و الثاني بقاء البيع في قوله و الا فالبيع لك على معناه المصدري.
[في وجوه اعتبار رد الثمن]
قوله: (قده) يتصور على وجوه.
أقول: ذكر المصنف فيها خمسة وجوه و يمكن تصوير وجه سادس، و هو ان يراد اشتراط تمليك المبيع من المشترى أو تملكه من البائع بتسليم معادل الثمن لا بعنوان الفسخ أو الخيار بل بعنوان نفس التمليك أو التملك في صورة الرد و لا يبعد ان يكون هو ظاهر بعض الاخبار المذكورة في المتن فلا اشكال فيه إذا كان مورداً للنص وفاء للشرط و لا يلزم الغرر كما لا يلزم في صورة شرط الخيار أو الفسخ و أمثالهما.
توضيح ما قلنا انه إذا باع داراً بمأة دينار مثلا و اشترط على المشترى تمليك حديقته المعينة إلى سنة إذا ردّ عليه ثمانين ديناراً فيلزمه ذلك وفاء بالشرط كذا في المقام.
قوله: (قده) أحدها ان يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق و التوقيت إلخ.
أقول: لا فرق بينهما بحسب الواقع بل التلفظ مثل ان يقول بعت و اشترطت لنفس الخيار ان رددت الثمن أو وقت ردى الثمن.
لا يقال: هذا يوجب الغرر المنهي عنه لانه لا يعلم برد الثمن فلا يعلم الخيار كما قاله السيد في الحاشية.
لأنه يقال: اما بالنسبة إلى المشتري فعدم الغرر واضح لانه مالك لما انتقل اليه و احتمال الفسخ من البائع و رد الثمن اليه لا يوجب الغرر كما ان في سائر الخيارات
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 54