responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50

و الحاصل ثبوت الخيار من طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث و ان كان العقد قد وقع في الليل السابق أو في أثناء اليوم السابق، الا انه استشكل ثانياً بان من أضاف من عصر يوم الجمعة إلى غروب يوم الأحد يصدق عليه انه أضاف ثلاثة أيام فقس عليه ما نحن فيه.

أقول مقتضى هذا هو الاكتفاء في كون الخيار ثلاثة أيام ثبوته في يوم كامل و قليلا من يوم قبله و كذا من بعده.

لكن الظاهر ان الخيار ثابت من حين العقد إلى ثلاثة أيام كاملة فإن كان وقوع العقد قبل طلوع الشمس من يوم الجمعة مثلا أو في ليلة الجمعة مثلا فينقضي الخيار بغروب يوم الأحد لأنه يصدق ثلاثة أيام بلا كلام، و اما إذا وقع في الظهر من يوم الجمعة فينقضي الثلاثة ببلوغ الظهر من يوم الاثنين فان النصف من الجمعة و النصف من الاثنين تعدان عرفاً يوماً، و هكذا فلا بد من انقضاء ثلاثة أيام بيض، و اما احتمال ثبوته من حين العقد الى انقضاء اثنين و سبعين ساعة أو إلى ستين ساعة على وجه فضعيف.

[التصرف مسقط لهذا الخيار]

قوله: (قده) الثالث التصرف.

أقول: و يدل على انه مسقط قوله (ع) فذلك رضا منه فلا شرط، و المراد بالرضا هو ما يكشف نوعا من الأفعال الصادرة عنه فكل تصرف كاشف عن الرضا نوعاً مسقط للخيار، الا انه يشكل الأمر في التصرفات التي ليست بكاشفة عن الرضا فلا بد من التعبد في هذه الموارد بالنص بالخصوص.

و توضيح المرام انه يتصور للرواية أربعة وجوه:

الأول: ان يكون المراد بالرضا هو الرضا التعبدي، بمعنى ان التصرف منزل بمنزلة الرضا بإنفاذ العقد و إبقائه فيكون جوابا للشرط.

الثاني: ان يكون الرضا. حكمة لكون التصرف مسقطاً لا علة، فالجواب للشرط هو قوله (ع) فلا شرط، و اما قوله (ع) فذلك رضا منه توطئة للجواب لأنفس‌

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست