نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 175
إذا عرفت ذلك ففي ما نحن فيه مورد النزاع انما هو كون هذا الشيء عيبا أم لا فإذا لم يجر فيه أصل لا يمكن تشخيص المدعى من المنكر فيصير من باب التداعي لأن المنكر من كان قوله مطابقا للأصل.
اللهم الا ان يقال ان بنائهم في أمثال هذه الموارد إذا لم يجر الأصل في السبب يجري في المسبب فيتعين المدعى و المنكر ففي المقام يكون مدعى العيب مدعيا و منكره منكرا لأن قوله مطابق لاستصحاب عدم الخيار كما لا يخفى.
قوله (قده): نعم لو علم كونه نقصا.
أقول: ما علم كونه نقصا لا عيبا كالأرض المستأجرة و اما لو علم كونه نقصا و شك في كونه عيبا فمثاله قليل و قد يمثل بالثيبوبة في الإماء و كيف كان فالوجه في ثبوت الرد يمكن ان يكون من جهة تخلف الشرط الضمني فإن المعهود غالبا عند العرف إنشاء البيع متعهدا بوجود هذا الوصف فمع فقد انه يثبت خيار تخلف الشرط و ليس بخيار العيب.
[لو اختلفا في حدوث العيب]
قوله (قده): الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب.
أقول: الأولى التمسك بأصالة بقاء ملك المشترى بعد الفسخ فلا يجدي أصالة عدم حدوث العيب في ضمان البائع لأن الخيار ليس من آثار نفس العيب بل هو من آثار البيع المعيوب كما لا يجدى أصالة عدم حدوث العقد الى زمان حدوث العيب لأنه أصل مثبت.
قوله (قده): و لعله لأصالة عدم تسليم البائع.
أقول: فيه أولا انه أصل مثبت لم يكن حجة على ما حقق في الأصول و ثانيا ان الشك فيه مسبب عن الشك في كون المبيع صحيحا فأصالة الصحة مقدمة عليه.
قوله (قده): و عدم لزوم العقد.
أقول: لا وجه له الا ان يقال باستصحاب الخيار نظرا الى ثبوت خيار المجلس
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 175