responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134

لتلف الأوصاف و الأعيان معا فالمتعين بعدهما هو المعنى الثالث.

[لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق]

قوله: (قده) و لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق إلخ.

أقول: نقصان القيمة السوقية على قسمين:

فتارة يكون ذلك لان رغبة الناس في المبيع يكون منحصرا في يوم مخصوص من السنة كالشمع في ليلة العاشوراء و تارة يكون اتفاقا كما هو الغالب في اختلاف القيم في أيام السنة بلا اختصاص ذلك بيوم دون يوم فلا وجه للخيار في الثاني أصلا لعدم الدليل عليه لانه منحصرا في قاعدة نفى الضرر و الاخبار اما دلالة المرسلة فواضحة لوروده في خصوص ما يفسد من يومه و النقص المالي ليس من الفساد و اما الاخبار الواردة في خيار التأخير فلا دلالة فيها الا على الخلاف فإن إطلاقها يشمل هذا المورد ايضا فيثبت الخيار بعد الثلاثة لا قبلها بلا تفاوت بينه و بين سائر الأمتعة و اما قاعدة نفى الضرر فلتخصيصها بالأخبار الواردة في خيار التأخير كما عرفت.

و على الأول يمكن التمسك بقاعدة نفى الضرر مع كون الصبر على الثمن ضررا عليه و لا يكون الأخبار مخصصة له في هذه الصورة لانصرافها عنها بخلاف الصورة السابقة كما لا يخفى و المراد بالانصراف هنا ليس انسباق الذهن بل المراد انه بسبب قلة مورده لا يتم بالنسبة إليه مقدمات الإطلاق لان من جملتها لزوم نقض الغرض ان لم يكن الإطلاق مرادا و هو محال على الحكيم و لا يلزم نقض الغرض في المقام لعدم شيوعه بين الناس كما لا يخفى.

[السادس خيار الرؤية]

[المراد به]

قوله: (قده) السادس خيار الرؤية و المراد به.

أقول: تعريف المصنف مستلزم لعدم الفرق بين خيار الرؤية و خيار تخلف الشرط و لكن الظاهر من الرواية خلافه لشمولها لما وقع الإنشاء بداعي أنه موصوف بكذا بدون اشتراط شي‌ء و لو ضمنا.

و اما فقه الرواية انه يسئل عن ابى عبد اللّٰه عن رجل يشتري ضيعة يدخلها‌

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست