responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121

الكمال لا أصل الحقيقة كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) و الذي خطر بالبال عدم تزلزل الظهور بهذه الاحتمالات فان الظاهر منها هو نفى الحقيقة.

[يشترط في هذا الخيار أمور]

[الأول عدم قبض المبيع]

قوله: (قده) ثم انه يشترط في هذا الخيار أمور:

أقول: المحتمل في المقام كون الشرط للخيار عدم قبض الثمن و المثمن معا أو عدم قبض أحدهما فعلى الأول يكفي في اللزوم قبض أحدهما و على الثاني فلا بد من قبض كليهما.

و لا إشكال في ان مورد الاخبار هو عدم قبض المبيع فلا يشمل إطلاقها لصورة القبض فهي ساكتة عنها فح يشمله إطلاق ما يدل على اللزوم فظهر لك انا لا نحتاج في إثبات كون عدم قبض المبيع شرطا في ثبوت الخيار التمسك بقوله 7 في صحيحة على ابن يقطين فان قبضه بيعه و الا فلا بيع.

و دعوى انه بتضعيف البائع الموحدة و تخفيف الياء المثناة بل يكفى سكوت الاخبار عن الاشتراط لكونها مختصة بمورد السؤال و هو عدم قبض المبيع فالشرط في ثبوت الخيار حينئذ هو عدم رد الثمن في هذا المورد فلا يثبت الخيار مع قبض المبيع و عدم قبض الثمن كما لا يخفى.

و لنا بيان المطلوب بنحو آخر و هو انه إذا اشترط الشي‌ء بأمر ثم اشترط بأمر آخر فالظاهر ان المنطوق في كل منهما يقيد بمفهوم الأخر مثلا إذا ورد إذا خفي الأذان فقصر و ورد أيضا إذا توارى عن الجدران فقصر فيكون كلاهما معا شرطين للقصر فكذا في ما نحن فيه الشرط في اللزوم أمران:

أحدهما قبض المبيع بمقتضى قوله 7 في رواية على ابن يقطين فان قبضه بيعه و الا فلا بيع بينهما بناء على ان البيع بمعنى المبيع مستعمل في هذه الروايات و عدم استعمال البيع بالتشديد. ثانيهما قبض الثمن بمقتضى قوله 7 من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام الحديث فمع انتفاء أحد الأمرين ينتفي اللزوم و يثبت الخيار و لكن هذا صحيح إذا لم يكن حكم المفهوم مذكورا في‌

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست