responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119

ثم قال الأستاد (دام ظله).

لا يخفى ان الذي يحكم به الوجدان في مسئلة الفور و التراخي ان الخيار يثبت على الإطلاق سواء كان دليله لا ضرر أو غيره فيحتاج الى المسقط سواء كان قوليا أو فعليا فإذا علم بالخيار ظنا منه انه للفور فلم يفسخ ثم انكشف له التراخي فيسقط خياره لان عدم الفسخ يكون كاشفا نوعا عن الرضا بالضرر و كذا إذا علم بالتراخي فلم يفسخ الى زمان بعيد كاشف عن الرضا فهو مسقط للخيار و هذا هو العلة في كون الاقدام مسقطا للخيار لعموم ما يدل على ان لكل ذي حق إسقاط حقه و لذا لا يجوز الاقدام على قتل النفس مطلقا حتى قتل نفسه لعدم ثبوت حق له على قتل نفسه.

أقول: هذا إذا كان دليل الخيار لا ضرر و اما بناء على ما استظهرناه من بعض الاخبار ان الخيار ثابت للمغبون الذي لم يرض بالغبن و الضرر فلا يكون الخيار ثابتا له مع الرضا بالضرر لا ان الخيار ثابت و الرضا مسقط كما لا يخفى مع ان لا ضرر ايضا منصرف عن مورد الرضا بالضرر فيشمله عمومات لزوم البيع فالمناط في تمام الموارد من العلم و الجهل و الشك و النسيان و غيرها هو ما يكشف عن الرضا بالضرر و قبول تحمل الغبن خصوصا مما يستفاد من لفظ يتغابن في الخبر كما مر مرارا.

[الخامس خيار التأخير]

[شرط تأخيره ينحل الى شرطين]

قوله: (قده) و لا شرط تأخيره و لو ساعة.

أقول: توجيه كلامه ان شرط تأخيره إلى ساعة مثلا ينحل الى شرطين أحدهما على البائع و هو عدم مطالبة الثمن في هذه المدة و الآخر على المشترى و هو أدائه بعد المدة و عدم تأخيره عنها فمع التأخير يثبت خيار تخلف الشرط لا خيار التأخير و قد يقال في منعه ان الظاهر هو إلزام البائع على عدم المطالبة في هذه المدة فلا شرط على المشترى و اما عدم جواز تأخير الأداء عن المدة فهو مقتضى البيع و حينئذ لا يثبت خيار تخلف الشرط فتأمل.

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط نویسنده : الشيخ رضا المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست