responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 1  صفحه : 310

و سلم عليهما* و اعلم ان الظهار محرم في الجملة لقوله تعالى‌ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ‌ الى قوله‌ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً و قد كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه و بقي محله و اما أحكامه في الاسلام فان من ظاهر من زوجته بان قال أنت على كظهر أمي أو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه أو محارمه الذي لم يطرأ تحريمهن و لم يتبعه بالطلاق من فوره صار عائدا و لزمته الكفارة و لا يحل له وطؤها حتى يكفر هذا مقتضى مذهب الشافعي و فيه خلاف لغيره و تفريعات ليس هذا موضع بسطها و اللّه أعلم‌

[الكلام على صلح الحديبية و صد قريش لرسول اللّه و من معه عن مكة]

و اتفق في هذه السنة من الحوادث العظيمة الشأن الفتح المبين بصلح الحديبية و بيعة الرضوان و ذلك ما أخبرنا به شيخنا الامام المسند ذو التصانيف العديدة المفيدة أبو الفتح‌ النبيّ 6 فقال يا رسول اللّه هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على أهلى و أنا صائم قال رسول اللّه 6 هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا قال فاجلس قال فبينما نحن على ذلك اذ أتي 6 بعرق فيه تمر قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به قال على أفقر مني فو اللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فضحك رسول اللّه 6 ثم قال اطعمه أهلك و العرق الزنبيل أخرجه مالك و الشيخان و أبو داود و الترمذي و أبو عوانة و زاد في مجيئه و هو ينتف شعره و يدق صدره و الدارقطني و زاد و هو يدعو ويله و يحثو على رأسه التراب و فيه جواز هذا الفعل لمن وقعت منه معصية و يفرق بين مصيبة الدنيا و الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم و صحة الاقلاع و رواه أحمد و زاد و في العرق خمسة عشر صاعا كلهم عن أبي هريرة (الذين يظاهرون) قرأ عاصم يظاهرون بضم التحتية و تخفيف المعجمة بعدها الف و كسر الهاء و ابن عامر و حمزة و الكسائي بفتح الياء و الهاء و تشديد الظاء و الف و الباقون كذلك بغير الف‌ (منكرا) ينكره الشرع‌ (و زورا) كذبا (أو شبه عضوا من اعضائها) كيدها و شعرها و مثله الجزء الشائع كنصفها و ربعها (لم يطرأ تحريمهن) خرج بذلك نحو صهرة الرجل و ربيبته و مرضعته لحلهن له قبل ذلك بخلاف مرضعة نحو أبيه‌ (و لم يتبعه بالطلاق) و لا وقع عقبه ما يقطع النكاح‌ (صار عائدا) هذا تفسير الشافعي (; تعالى) العود في الآية و ذلك ان تشبيهها يقتضى أن لا يمسكها زوجة فاذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال و فسره مالك و أحمد بالعزم على الوطء و أبو حنيفة بالوطء و هما قولان في القديم و لزمته الكفارة بالعود و ان لم يرد الوطء و ليست الكفارة عليه كحرمة خلافا لابي حنيفة حيث يقول بعدم وجوبها بل ان أراد الاستباحة كفر (و لا يحل له وطؤها) و لا الاستمتاع بها بما بين السرة و الركبة كالحائض هذا ما قال في المحرر انه الاولى و رجح في المنهاج جواز ما عدا الجماع و هو المحكي عن الأكثرين و ظاهر كلام المصنف‌ (العظيمة الشأن) باضافة غير المحضة (الفتح) بالرفع فاعل اتفق‌ (الحديبية) بحاء مضمومة فمهملة مفتوحة فتحتية ساكنة فموحدة مكسورة فتحتية ثانية مخففة و قيل مشددة اسم لبئر في طريق جدة سميت بشجرة حدباء هناك قال الفاسي يقال انها المعروفة الآن ببئر شميس و قيل هي على ثمانية عشر ميلا من مكة و قيل احد عشر (و ببيعة الرضوان) سميت بذلك لقوله تعالى‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست