responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 1  صفحه : 234

التحم القتال فيصلي كل منهم على حسب حاله كيف أمكنه رجالا و ركبانا مستقبلي القبلة و مستدبريها مع الكر و الفر و الضرب المتتابع* قال علماؤنا (رحمهم اللّه) و له ذلك في كل قتال مباح للفرار من أمر يخافه على روحه‌

[تتمة في الكلام علي تارك الصلاة]

(قال المؤلف) غفر اللّه زلته و أقال عثرته ففى هذا أدل دليل على أن الصلاة لا رخصة في تركها و لا تحويلها عن وقتها الموقت لها إذ لو كان ذلك لكان هؤلاء المجاهدون لعدو الاسلام بين يدي رسول اللّه (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) أحق بذلك و بهذا تميزت عن سائر العبادات اذ كلها تسقط بالاعذار و يترخص فيها بالرخص و تدخلها النيابات و لا يحل القتل في ترك شي‌ء منها و تارك الصلاة كسلا يقتل حدا و لا يحقن دمه اسلامه ثم ان وجوبها منوط بالعقل لا بالقدرة في صلاة الخوف بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها و ذكر ابن القصاب المالكي ان النبي 6 صلاها في عشرة مواطن انتهي قال في التوشيح و قال العراقى أصحها سبعة عشر و قال ابن القيم أصولها ست صفات و بلغها بعضهم أكثر و هؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي 6 و انما هو من اختلاف الرواة قال ابن حجر و الامر كما قال و قال الخطابي صلاها النبي 6 في أيام مختلفة باشكال متباينة يتحرى منها ما هو الاحوط للصلاة و الا بلغ للحراسة فهى على اختلاف صورها متفقة المعنى قال ابن حجر و لم يقع في شي‌ء من الاحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية المغرب‌ (التحم) أي نشب بعضهم في بعض و لم يجدوا مخلصا (فيصلي كل منهم على حسب) أي على قدر (حاله كيف أمكنه رجالا و ركبانا) قال تعالى‌ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً (مستقبلي القبلة و مستدبريها) كما قاله ابن عمر في تفسير الآية قال نافع لا أراه الا مرفوعا أخرجه البخاري بل قال الشافعي ان ابن عمر رواه عن النبيّ 6(فى كل قتال مباح) خرج به العاصي بالقتال كالبغاة فلا يصلونها كذلك لان الرخص لا تناط بالمعاصى‌ (يخافه على روحه) أو غيرها من اعضائه كسيل و نار و سبع و غريم و هو معسر و لم يكن له بينة و لم يصدقه‌ (و تارك الصلاة كسلا يقتل حدا) لقوله تعالى‌ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ و قال 6 أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا اللّه و أن محمدا رسول اللّه فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم و أموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم على اللّه أخرجه الشيخان و أبو داود و النسائي و الترمذى و ابن ماجه من حديث أبي هريرة و قال السيوطي و هو متواتر و الدليل على عدم كفره بمجرد الترك قوله 6 خمس صلوات كتبهن اللّه على العباد فمن جاء بهن و لم يضيع منهن شيأ كان له عند اللّه عهد ان يدخله الجنة و من لم يأت بهن فليس له عند اللّه عهد ان شاء عذبه و ان شاء أدخله الجنة و في رواية ان شاء اللّه غفر له و ان شاء عذبه أخرجه مالك و أحمد و أبو داود و النسائي و ابن حبان و صححه هو و غيره و الحاكم و البيهقي في السنن من حديث عبادة بن الصامت وجه الدلالة انه لو كفر لم يدخل تحت المشيئة (و لا يحقن دمه) مفعول‌ (اسلامه) فاعل‌ (منوط) أي معلق‌ (بالعقل) سمي به لانه يعقل صاحبه‌

نام کتاب : بهجة المحافل و بغية الأماثل نویسنده : عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست