responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 8

و ليس في البين دليل تعبدي يعتمد عليه فان الوجوه الاعتبارية التي أوردناها في صدر البيان عن كنز الفرقان و غيره في نهاية الضعف و الإجماع لم يتحقق و على فرض تحققه هو إجماع تعبدي مستند إلى الأدلة التي أوردناها في المقام من الآيات و غيرها و اما الآيات التي استدلوا بها على ذلك قد عرفت عدم دلالة بعض منها و عدم ظهور بعض منها.

[هل القيام المذكور في الآية قيام التهيؤ أم قيام الدخول إلى الصلاة؟]

قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ- الآية قالوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة قيام التهيؤ لا قيام الدخول و قد أقيم المسبب مقام السبب و استشكل عليه في كنز العرفان ان تأويل القيام إلى إرادة القيام تحليل عقلي خروج عن اللغة فإن إلى للغاية الزمانية أو المكانية فالأولى تقدير الزمان أي إذا قمتم زمانا ينتهي إلى الصلاة انتهى ملخصا أقول و الاولى ما عليه المشهور صرح به الشيخ (قده) في التبيان و المحقق الأردبيلي و الجزائري في آيات الأحكام و هذا استعمال شائع مثل فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ.

[هل إطلاق الأمر في الغسل حقيقة في الوجوب؟]

قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الآية الغسل من أوضح المفاهيم العرفية لا يحتاج الى بحث و تدقيق الأكمل و الكامل و الأسبغ و السابغ و لا بأس بالأخذ بإطلاقه أي ما يسمى غسلا من أي مرتبة و أي فرد اختار المكلف.

و إطلاق الأمر بالغسل يدل على الوجوب و اما القول بأن الأمر حقيقة في الوجوب كما صرح به بعض المفسرين فليس في محله و قد ثبت في محله ان الوجوب مستفاد من إطلاق الأمر لا من هيئته.

[هل يجب الوضوء للقيام لكل صلاة؟ أم إذا كان محدثا لا مطلقا؟]

أقول اختلفوا في تفسير الآية فقال بعض من العامة بوجوب الوضوء عند القيام الى كل صلاة أخذا بالإطلاق محدثا كان أو متطهرا و نسبوه الى علي (ع) أيضا و قال بعضهم إذا كان محدثا لا مطلقا و هو قول كثير منهم و الحق في المقام ان مطلقات الكتاب و السنة و عموماتهما لا يجوز الأخذ بهما قبل الفحص عن المخصصات و المقيدات فان العمومات و المطلقات المسوقة لبيان الأحكام الكلية على نحو القضية الحقيقية كلها في معرض التخصيص و التقييد سيما على ما هو المختار عند المحققين من جواز التخصيص و التقييد بالخبر الواحد الواجد شرائط الاعتبار فضلا عن تخصيصها بآيات أخرى في الكتاب فعليه يجب تقييد الآية بما علم من فعله 6 و بما علم بالضرورة من عدم وجوب الوضوء للصلاة على من كان متطهرا و منه يعلم ما في قضية النسخ فان الواجب ليس هو المطلق كي ينسخ بل الواجب بمعونة المخصصات هو الوضوء على من لم يكن متطهرا فتبين ان القول بوجوب الوضوء‌

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست