responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 226

فرق بين تحريم الإهانة و عدم مراعاة أدب الحضور و بين إيجاب التشريف له 6 على جميع الأمة الإسلامية قال تعالى الَّذِينَ يُنٰادُونَكَ مِنْ وَرٰاءِ الْحُجُرٰاتِ أَكْثَرُهُمْ لٰا يَعْقِلُونَ الحجرات. فتحصل أن ما ذكروه في استفادة الوجوب ضعيف جدا لا يمكن الركون اليه و اما القائلين بعدم الوجوب فإنهم استندوا الى الأصل قالوا و لو كان فريضة لوجب ذكره عند الآذان و في إقامة الشعائر الإسلامية و في الخطب و المواعظ و ليس في تعليم ذلك للمؤذنين و غيرهم اثر عن النبي 6 و لم يقع إنكار على ترك ذلك كما هو كذلك الآن و لو كان كذلك لنقل إلينا هذا كله في صورة ذكر الاسم الشريف و اما عند عدم الذكر فإثبات الوجوب فيه إشكال.

إذا تقرر ذلك فنقول الآية الكريمة مطلقة سواء ذكر الاسم الشريف أم لا و لا كلام في عدم وجوب الصلاة عليه ابتداء من دون ذكر الاسم الشريف و اما عند الذكر فمع هذه الروايات الكثيرة المشحونة بقرينة الاستحباب ينهدم إطلاق الآية و ظهورها في الوجوب بحسب الإطلاق فالمتحصل تأكد الاستحباب عند الذكر و دونه ابتداء و كذا الكراهة و التوبيخ على من بخل بالصلاة عليه عند ذكره 6.

الثالث لا يخفى ان الآية الكريمة لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الصلاة في التشهد و جزئيته في الصلاة

سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب فإن الآية سيقت لبيان رجحان النفسي الاستقلالي للصلاة لا الغيري على نحو الجزئية و مع الغض عما ذكرناه لا يجوز تنزيل الآية مع إطلاقها على مورد خاص بالنحو الخاص لعدم الدليل على شي‌ء من التقييدين على ان ذلك متوقف على ان الآية تفيد الوجوب و قد مر الكلام فيها فالأولى الاستدلال بوجوب الصلاة في التشهد بالأدلة الخاصة التي تقرر في محلها.

قوله تعالى وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً التسليم هو الانقياد و الإذعان بالطاعة أي التسليم له في جميع ما جاء به من الشرائع و الأحكام و التصديق بجميع ما جاء به من العلوم و المعارف و الحقائق و بما بشر به و بما أنذر به و حذف المفعول به و العدول إلى الإطلاق و تأكيد الفعل بقوله تسليما فيه إشعار ان التسليم له 6 لا التسليم عليه أي السلام اللفظي و قول السلام عليك فهذه الجملة في الآية نظير قوله تعالى فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لٰا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً النساء (64) و هذا هو محض الإسلام و حقيقة الايمان.

في نور الثقلين ج 4 ص 305 عن محاسن البرقي عن محمد بن سنان عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز و جل أن الله- الآية- فقال أثنوا عليه و سلموا له 6.

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست