responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 126

الوسطى و صلاة العصر و بناء على هذه الرواية فلا يخفى ان الامام لا يتعلل ببعض القراءات الا محاذرة عن الوقت و اهله انتهى. و يقرب من هذا البيان عبارة الجزائري في قلائد الدرر فان قيل أن مورد التقية و مورد الاخبار العلاجية انما هو باب الإفتاء لا نقل الروايات طبق روايات العامة و تعيين المدرك لفتاواهم كما في بعض الروايات حيث قال ما معناه ان رسول الله قرأها كذلك و في بعضها القراءة من دون استناد الى أحد قلت نعم أكثر الروايات العلاجية ناظرة إلى معالجة الاختلاف في الفتاوى الا ان فيها شواهد و دلائل تدل على سقوط ما فيه الريب كلية في مقابل الموثق و انتفاء موضوع الحجبة عن كل ما فيه الريب.

ثم ان قراءة المشهور المثبتة في المصاحف ضروري الثبوت و لا يجوز رفع اليد عنها بالآحاد الضعاف كما ذكرنا تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ. الآية (بقرة 222).

و هل الأمر بالمحافظة للصلاة الوسطى لفضلها و شرفها و عظم موقعها من بين الصلوات المكتوبات أو لأنها في الساعة الحارة.

و في معرض الاستخفاف و الضياع و الناس في حوائجهم و قاعاتهم و انها كانت من أثقل الصلوات على أصحاب رسول اللّه 6 كما ذكروا ذلك في شأن نزول الآية ففي النصوص اشعارات أكثر و اوفى فقد تبين من جميع ما ذكرنا ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر و في بعض النصوص أنها أول صلاة صلاها رسول الله 6 و انها في وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و العصر. قوله تعالى قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ- الظاهر أن المراد من القيام ليس هو الانتصاب و القيام المخصوص في مقابل القعود بل المراد منه اما الصلاة و التصدي إلى الصلاة بل قيل ان إطلاق القائم على المصلي إطلاق شائع و لا يخفى ان المعنى الثاني الطف و أنسب بالمقام من المعنى الأول فإن القيام بين يدي الله متواضعا لجلالة مستكينا لعظمته و كبريائه عليه سكينة العابدين و وقار الصالحين بأنواع التعبد التحصيلي أجل معنى و أدق بالنسبة إلى القيام و الانتصاب في مقابل القعود.

و أيضا لو كان المراد هو القيام في مقابل القعود لكان المراد منه القيام في الصلاة بعنوان الشرطية في الصلاة و ظاهر الآية لا يلائم الشرطية بل مطلوبية القيام من حيث نفيه و سيأتي مزيد توضيح لذلك في ذيل البحث إن شاء الله.

المسألة الرابعة اختلفوا في القنوت المذكور في الآية

فقيل انه القنوت المرسوم في الصلاة و في القلائد قال قال ابن بابويه في الفقيه القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ يعني مطيعين‌

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الشيخ محمد باقر الملكي الميانجي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست