responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 546

وأما ما دل على عدم إجزاء حج الصبي والعبد والمتسكع عن حجهم بعد البلوغ والحرية والاستطاعة فيمكن أن يكون من جهة الاختلاف في الملاك، أي يكون في صدور الحج من البالغ العاقل الحر المستطيع مصلحة لزومية زائدة على أصل مصلحة الحج التي تستوفى بالحج الصادر من غيره أيضاً، كما مرّ الإيعاز إليه سابقاً، فلا يصلح ما ذكر دليلاً على أن قصد عنوان حجة الإسلام قد اعتبر جزءاً منها، ومع الشك في ذلك فالمرجع أصالة البراءة عن جزئيته كما تقدم.

نعم هنا شيء، وهو أنه مع اشتغال الذمة بحجة الإسلام وغيرها من أنواع الحج يعتبر قصدها بالخصوص في مقام الامتثال، ولكن لا من حيث اعتبار ذلك في متعلق التكليف، بل لغرض التمييز والتعيين كما هو الحال في كل مورد تشتغل فيه الذمة بعدد من الواجبات المشتركة في الذات والحقيقة، وإن اختلفت في الأحكام والآثار من حيث اختلافها في قيود الهيئة وغير ذلك.

مثلاً: إذا عاهد الله تعالى أن يصوم يوماً في شهر رجب إذا شافى الله مريضه، ونذر أيضاً أن يصوم يوماً في الشهر نفسه إذا جاء مسافره، فلا اختلاف بين الصومين من حيث ذاتهما، وإنما الاختلاف من جهة أخرى، وهي أن أحدهما قد وجب وفاءً بالعهد، والآخر قد وجب وفاءً بالنذر، وكفارة الحنث في العهد تختلف عن كفارة الحنث في النذر، فالأولى في زماننا هذا هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، والثانية هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، ففي مثل هذا يلزم قصد النوع لترتيب الآثار، فلو صام يوماً من غير قصد أي منهما بالخصوص فإن أضاف إليه صوم يوم آخر كذلك عد موفياً بالعهد والنذر جميعاً ولا شيء عليه، وإن لم يصم اليوم الآخر لم يحسب صومه ذاك وفاءً لأيّ منهما لعدم المرجح فثبتت عليه الكفارتان.

وقد يكون أحد الواجبين المتماثلين مما له أثر يمتاز به عن الآخر، ولا يكون للآخر أثر كذلك، كما لو كان عليه قضاء يومين من رمضانيين: أحدهما من رمضان هذا العام الذي إن قضاه قبل انقضائه كان أثره عدم ثبوت الكفارة عليه

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست