responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 538

الإطلاق في دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني.

ولكن قد ظهر بما تقدم عدم تمامية هذا البيان ــ وإن تم تسليم كبراه ــ فإن الأخذ بإطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول لا يوجب المنع من تحقق موضوع وجوب الزكاة في النصاب الثاني، بل يتحقق موضوعه في حينه، فلا يكون عدم الالتزام بوجوبها إلا برفع اليد عن إطلاق دليله.

وبالجملة: ليس المقام من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصص بل من قبيل دوران الأمر بين تخصيصين، فإنه يلزم رفع اليد إما عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الأول وإما عن إطلاق دليل وجوب الزكاة في النصاب الثاني، ولا توجد ميزة دلالية لأحدهما على الآخر.

فتحصل من جميع ما تقدم أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في مسألة الزكاة بناءً على اندراجها في باب التعارض مما لا يمكن المساعدة عليه، ولذلك لا مجال للقول بمثله في محل البحث من مسألة الحج، فتدبر.

الوجه الثاني: أن التعارض بين دليل استحباب الحج للصبي المميز ودليل وجوب حجة الإسلام على من بلغ مستجمعاً للشروط مستقر في مفروض الكلام ولا سبيل إلى الجمع بينهما بوجهٍ مقبول عرفاً فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض من موافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها، فإن المحقق في محله من علم الأصول عدم الفرق في الترجيح بها بين الدليلين المتعارضين بالتباين وما يكون تعارضهما بالعموم من وجه كما في محل البحث.

وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن دليل الوجوب مرجح على دليل الاستحباب في مورد التعارض بينهما ــ أي في من أحرم للحج المستحب ثم بلغ في الموسم في وقت تدرك فيه حجة الإسلام ــ وذلك لموافقته للكتاب العزيز أي إطلاق الآية الكريمة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) ، فإن مقتضاه وجوب الحج على الجميع، خرج منه من لا يبلغ قبل مضي الوقت الذي يدرك فيه حجة الإسلام وبقي غيره، فتدبر.

ولكن الملاحظ أن هذا الوجه لا يتم على مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) الذي

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست