responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 45

لو كان بمعناه اللغوي المعروف اقتضى ذلك إضمار شرط، وهو على خلاف الأصل، ضعيف جداً، فإن الإتمام بذلك المعنى ــ الذي يفيد معنى الشروع في الفعل والإتيان ببعضه بدلالة الاقتضاء ــ هو المعنى الأصلي للإتمام ــ كما تقدم ــ فلا يصار إلى حمله على معنى آخر، تخلصاً مما سماه بالإضمار، فإنه ليس خلاف الأصل في مقابل ذلك الوجه الآخر الذي هو خلاف الظاهر جداً، ولا يحمل اللفظ عليه إلا بقرينة، وهي مفقودة في المقام.

وأغرب من ذلك ما ذكره من أن الإتمام لما كان واجباً في الشرع بظاهر الأمر به فما يتوقف عليه من الشروع في الفعل واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. فإن هناك فرقاً واضحاً بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب، ومقدمة الوجوب لا تكون ضمن دائرة الطلب، بل هي خارجة عنها. بخلاف مقدمة الواجب التي تكون واجبة ــ على كلام في ذلك محرر في محله من علم الأصول ــ. والخلط بين مقدمة الواجب ومقدمة الوجوب غريب من مثله، بل لا يظن به ذلك.

ولعل التعصب لمذهب الشافعية من وجوب العمرة هو الذي دعاه إلى هذا النحو من الاستدلال الواهي، وقد وقع مثل ذلك لبعض أتباع المذاهب الإسلامية في نصرة مذاهبهم، حيث يتشبثون أحياناً بكل وجه ــ مهما ضعف وكان واضح البطلان ــ في تثبيت ما أفتى به أئمتهم. نعوذ بالله تعالى من ذلك.

وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في أن ظاهر الآية الكريمة لا يقتضي وجوب أداء الحج والعمرة، بل إتمامهما بعد الشروع فيهما، سواء أكان الحج أو العمرة التي شرع فيها واجبة أم مستحبة، ولهذا التزم الفقهاء (رضوان الله عليهم) بوجوب إتمام العمرة المفردة المستحبة بمجرد الإحرام لها.

هذا في ما يتعلق بالاستدلال بالآية الكريمة على وجوب الحج بالنظر إلى نفسها.

ب ــ وأما الاستدلال بها استناداً إلى النصوص فهو أن يقال: إن معنى الإتمام فيها إنما هو إيجاد الحج والعمرة تامّين، لا ضم باقي الأفعال إلى ما شرع

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست