responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 417

يأمروا صبيانهم بالصلاة والصيام بضميمة كبرى أن الأمر بالأمر بفعلٍ أمر بذلك الفعل، فإنه لو غض النظر عن الخدش في الصغرى ــ كما مرّ ــ يمكن الخدش في الكبرى بعدم كليتها وعدم انطباقها على المورد من جهة أن المتفاهم عرفاً من أمر الولي بأن يأمر صبيه بفعل ما ليس هو الأمر بمجرد تبليغه بكون ذلك الفعل مطلوباً للآمر الأول بل أمره بالإتيان به مولوياً، فتدبر.

(الوجه الثالث): الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالبالغين.

منها: ما دل على أن الحج أفضل من الصلاة والصيام [1] ، ومنها: ما دل على أن حجة خير من بيت مملوء ذهباً يتصدق به حتى يفنى [2] ، ومنها: ما دل على أنه ما يعدل الحج شيء [3] ، ومنها: ما دل على أنه ودّ من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها [4] ، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي ليس فيها ما يشير إلى اختصاصها بغير الصبيان.

وأما ما حكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته [5] من أن أدلة الأحكام برمتها منصرفة عن الصبي ومختصة بالبالغين فلا يمكن المساعدة عليه. والصحيح ما أفاده في سائر كلماته [6] من شمول إطلاقات أدلة المستحبات للصبيان على حد شمولها للبالغين، وعلى هذا الأساس حكم (قدس سره) بصحة اعتكاف الصبي ونيابته عن الغير في الحج المستحب.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في شمول إطلاق أدلة المستحبات ــ ومنها الحج ــ لغير البالغين، فيمكن التمسك بإطلاقها لإثبات شرعية جملة من عبادات


[1] علل الشرائع ج:2 ص:457.

[2] الكافي ج:4 ص:260.

[3] الكافي ج:4 ص:260.

[4] تهذيب الأحكام ج:5 ص:23.

[5] مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:285.

[6] لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) ج:2 ص:418، ومعتمد العروة الوثقى ج:2 ص:13، ومصباح الفقاهة ج:2 ص:518.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست