responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 329

مضافاً إلى عدم تمامية سندها لعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة كما أوضحته في بحث آخر [1] .

وثانياً: بأنه لو سلّم ظهور هذه الرواية في انحصار الحجة في باب الموضوعات بالبينة إلا أنها لا تصلح أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على حجية الاطمئنان فيها، فإن السيرة إذا كانت متسعة جداً يجب أن يكون الردع متسعاً أيضاً وبصورة واضحة ليقع مؤثراً، ولا يمكن الردع عن البناء العقلائي على العمل بالاطمئنان في جميع أمورهم حتى ما يتعلق منها بالجوانب الدينية إلا مع تكرار المنع على لسان النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) عن الاعتماد عليه في الأمور الشرعية، ولو كان كذلك لتمثل لا محالة في عدد غير قليل من النصوص والروايات، كما هو الحال في كل أمر تكرر الحديث بشأنه وتم التأكيد عليه بصورة موسعة على ألسنة المعصومين : ولا ينحصر الأمر في رواية واحدة.

هذا مضافاً إلى أنه لو سلّم عدم حجية الاطمئنان في موضوعات الأحكام، إلا أن محل الكلام في مورد الحج خارج عنها، لتعلقه بمرحلة الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المنجز، ولا دلالة في رواية مسعدة ولا في غيرها على الردع عن الاكتفاء فيها بالاطمئنان كما جرت عليه السيرة العقلائية.

والحاصل: أن ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) من عدم جواز التأخير في الخروج حتى مع الوثوق بتيسر الالتحاق بالقافلة المتأخرة لاحتمال أن يفوت به امتثال التكليف المنجز مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن احتمال الفوت في مقابل الوثوق بالخروج مما لا يعتد به العقلاء فلا أثر له.

نعم هنا شيء، وهو أنه قد يقال بلزوم الخروج مع القافلة الأولى بالرغم من الوثوق بتيسر الخروج مع الثانية من جهة لزوم البدار إلى تهيئة مقدمات أداء حجة الإسلام، ولكنه لا دليل عليه ــ كما مرَّ الإيعاز إليه سابقاً ــ فإن وجوب المقدمة سواء أبني على كونه عقلياً أو شرعياً ترشحياً أو اندماجياً لا يقتضي أزيد


[1] لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص:647.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست