responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 327

المقام الثاني: فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج.

وهنا حالتان ..

الحالة الأولى: ما إذا كان المكلف متمكناً من الخروج مع القافلة الأولى ومحرزاً لإدراك الحج معها، وأما بالنسبة إلى القافلة الثانية فهناك عدة فروض ..

الفرض الأول: أن يثق بتمكنه من الالتحاق بها وكذلك إدراك الحج معها، أي أن القافلة الثانية تماثل الأولى في نظر المكلف من حيث أصل التمكن من الخروج معها وإدراكها للحج، أقصى الأمر أن التمكن من الخروج مع الأولى مقطوع به ومع الثانية مطمأن به.

وفي هذا الفرض حكم المعظم ــ ومنهم السيد صاحب العروة وأكثر المعلقين عليها (رضوان الله عليهم) ــ بعدم وجوب المبادرة إلى الالتحاق بالقافلة الأولى بل يتخير المكلف بينهما. ولكن خالف في ذلك المحقق العراقي (قدس سره) [1] قائلاً: (بل الأحوط عدم الجواز ــ أي جواز التأخير ــ لاحتمال فوت التكليف المنجز به وهو غير جائز عقلاً).

والوجه فيما ذكره المعظم هو أن اشتغال الذمة بأداء حجة الإسلام وإن كان يقيناً وهو يقتضي الفر اغ اليقيني بحكم من العقل، إلا أنه يكفي في الفراغ أن ينتهي إلى اليقين ولا يلزم أن يكون بنفسه يقينياً، والاطمئنان لما كان حجة بموجب السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال، لليقين بحجيته على الفرض.

وبعبارة أخرى: إن ما يحكم به العقل في مورد اليقين باشتغال الذمة بالتكليف الإلزامي هو لزوم استحصال اليقين بالفراغ أو استحصال الحجة اليقينية عليه، والاطمئنان حجة يقيناً فلا مانع من الاعتماد عليه في إحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم.

ولكن مبنى المحقق العراقي (قدس سره) وآخرين هو عدم حجية الاطمئنان في


[1] العروة الوثقى ج:4 ص:344 التعليقة:4.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست