كتاب علل الفضل بن شاذان ــ من أنه لم يثبت كونه رواية عن الرضا 7 ، ولو سلّم أنه رواية فلم يثبت اعتبار سنده، فهو لا يصلح للاستناد إليه في إثبات أي حكم شرعي.
وعلى ذلك فلا مجال للبناء على أن الاستخفاف بالحج من الكبائر.
الإيراد الثاني: أنه لو سلّم ثبوت رواية العلل إلا أن الاستدلال بها ــ وكما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) ــ مبني على أن يكون المراد بالاستخفاف فيها هو الاستخفاف العملي، وهو غير واضح، بل لا يبعد أن يراد به الاستخفاف الاعتقادي كما ورد ذلك بشأن الصلاة حيث روي عن النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) أنه قال [1] : ((ليس مني من استخف بالصلاة)) فإن الظاهر أن مراده (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) من الاستخفاف بالصلاة هو عدم عدّها ذات أهمية لا تركها، نعم الاستخفاف اعتقاداً يستتبع عادة الترك في بعض الأحيان.
فالمستخف بالصلاة هو من لا يعتبرها أمراً مهماً على الرغم مما ورد في الكتاب والسنّة من كونها على درجة كبيرة من الأهمية، وكذلك الاستخفاف بالحج ليس هو عدم الإتيان به في عام الاستطاعة بلا عذر، بل عدم الاعتقاد بما له من الأهمية في الدين الحنيف، حيث عُدّ إحدى دعائم الإسلام الخمس.
والحاصل أن المستفاد مما ورد في كتاب العلل هو كون الاستخفاف الاعتقادي بالحج من الكبائر لا الاستخفاف العملي المدعى انطباقه على تأخير الحج عن عام الاستطاعة.
هذا ولكن الأقرب أن المراد بالاستخفاف في مورد الصلاة هو الاستخفاف العملي لا بمعنى ترك العبادة، بل عدم الإتيان بها على وجهها، ويشهد لهذا ــ مضافاً إلى أن لفظ الرواية في العديد من المصادر [2] هو (من استخف بصلاته) لا من استخف بالصلاة ــ ما ورد في صحيحة العيص بن