responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 287

المقام الثاني: في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه لا بد من التفصيل في ذلك حسب اختلاف المسالك في كيفية وجوب الحج واختلاف ما يستند إليه في فوريته ..

1 ــ أما على مسلك من يرى أنه بحصول الاستطاعة يجب صرف وجود الحج غير مقيد بوقت فإن كان مستنده في الالتزام بفورية هذا الوجوب في عام الاستطاعة هو ما أفاده المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) من دلالة الأمر على لزوم الإتيان بمتعلقه فوراً ففوراً فلا إشكال في أن مقتضاه كون وجوب الحج فورياً حتى بعد زوال الاستطاعة.

وإن كان مستنده نصوص النهي عن التسويف ونحوها فيمكن أن يقال: إنها لا تفي بالدلالة على فورية وجوب الحج إلا بالنسبة إلى المستطيع أي المتمكن مالياً وبدنياً لأن موردها ذلك، فمن زالت استطاعته فهو خارج عن مفاد تلك النصوص فلا يمكن أن يستفاد منها فورية وجوب الحج في حقه.

هذا بناءً على الفورية الشرعية.

وأما بناءً على الفورية العقلية التي كانت تبتني على عدم جريان استصحاب بقاء التمكن من أداء الحج ولو متسكعاً من جهة دلالة الروايات على ذلك فيمكن أن يقال: إنه إن كان مستند عدم جريان الاستصحاب هو روايات النهي عن التسويف فهي كما تقدم تختص بالمستطيع فلا تنهض بالدلالة على عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى غيره، وإن كان المستند هو صحيح ذريح المحاربي فالظاهر أنه غير قاصر الدلالة على عدم جريان استصحاب التمكن من أداء الحج حتى بالنسبة إلى من زالت استطاعته الشرعية أو العرفية، فلاحظ.

2 ــ وأما على مسلك من يرى أنه بحصول الاستطاعة يجب الحج في سنة الاستطاعة، فإن لم يأتِ به فيها ففي السنة اللاحقة .. وهكذا فمن الواضح أن مقتضاه هو وجوب أداء الحج فوراً فوراً حتى مع زوال الاستطاعة.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست