responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 273

وبعبارة أخرى: إن وجوب الحج لا يستقر على ذمة المكلف ليلزمه أداؤه ولو متسكعاً إلا إذا كان تركه له في عام الاستطاعة بغير عذر، وأما إذا كان عن عذر فلا يتوجه إليه الوجوب في العام اللاحق إلا مع بقاء الاستطاعة، فهذا قرينة على كون مراده (قدس سره) بوجوب أداء الحج في السنة الثانية على تقدير تركه في عام الاستطاعة هو وجوبه مع بقاء الاستطاعة لا مطلقاً.

ولكن هذا الكلام ليس بتام، فإن من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) من التزم باستقرار وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة مطلقاً وإن كان الترك عن عذر، ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) كان ممن يذهب إلى هذا الرأي سابقاً، ولذلك أفتى في المسألة الثالثة الآتية بأن المستطيع إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن كان معذوراً في تأخيره.

والمنسجم مع هذا الرأي هو عدم اختصاص وجوب أداء الحج في العام اللاحق مع عدم أدائه في عام الاستطاعة ولو عن عذر بما إذا بقيت الاستطاعة، بل عمومه لصورة زوالها أيضاً.

وكيفما كان فالبحث في المقام يقع في صورتين ..

الصورة الأولى: ما إذا ترك المستطيع أداء الحج في عام الاستطاعة وبقي مستطيعاً له في العام اللاحق أيضاً.

ولا إشكال في أصل وجوب الحج عليه في العام التالي سواء أكان تركه للحج في العام الأول عن عذر أو بدونه، ولكن هل يكون وجوبه عليه فورياً كفورية وجوبه في العام السابق أو لا؟

يمكن القول بأنه لا بد من البناء على فوريته أيضاً، لأنه لا يخلو الحال إما أن يكون هذا الوجوب استمراراً للوجوب في العام الأول أو أنه يكون وجوباً جديداً.

ومورد الأول ما إذا كان ترك الحج في عام الاستطاعة موجباً لاستقرار وجوبه على المكلف بناءّ على مسلك السيد الحكيم (قدس سره) وآخرين من أن الوجوب

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست