فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصياناً أو لعذر وجب في السنة الثانية .. وهكذا (1).
________________________
أي أنه لما كان يحرم على المرأة أن تخالف زوجها وتخرج من بيتها مع نهيه لها عن الخروج بل مع عدم إذنه لها في ذلك وقد تُوهم أن ذلك ثابت حتى في صورة توقف المبادرة إلى أداء حجة الإسلام على المخالفة علّق الإمام 7 الأمر بالخروج على مشيئة المرأة لبيان عدم مانعية نهي الزوج عن الخروج إلى الحج وأنه لا حرج عليها في مخالفته، فلا يستفاد منه عدم فورية وجوب الحج، فتدبر.
هذا وقد ظهر من جميع ما مرّ: أن مقتضى الصناعة هو كون فورية وجوب الحج فورية عقلية، كما اختاره جمع من المحققين، وفي مقدمتهم الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ، ولا بأس بالتبرك بنقل بعض كلامه في ذلك، حيث قال عقيب ذكر الأخبار ما لفظه [1] : (وظاهر هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض بل صريح بعضها هو مفاد ما ذكره المحقق من الاستدلال العقلي، وحاصله وجوب المبادرة لئلا يحصل الإخلال به لا عن عذر فيستحق العقاب، وهذا المقدار لا يدل إلا على الفور من باب الاحتياط، فلو وثق بل علم بعدم حصول الترك منه في السنة المستقبلة فلا إثم، وهذا غير الفورية بمعنى وجوب التعجيل بالذات، نظير رد الحقوق ليترتب عليه ما ذكروه من استحقاق العقاب بالتأخير ولو لم يترك .. وكيف كان فإثبات وجوب التعجيل بذاته بالأخبار مشكل والمتيقن وجوب التعجيل احتياطاً فلو أخّر واتفق أنه حج في المستقبل فقد عصى بالتجرّي .. أما لو علم أو وثق بحصول الحج منه في المستقبل فلا معصية، بناءً على ما ذكرنا، حتى لو اتفق الموت لعدم حصول التجرّي).
(1) تقدم أن فورية وجوب الحج عند القائلين بها ليست كفورية وجوب صلاة الآيات عند حدوث الزلزال على رأي جمع من الفقهاء منهم السيد