responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 194

الاستحباب، وما يندمج فيه من الوعد على الفعل يمكن جعله في الوجوب كما هو حاصل في الوجوبات الشرعية حيث وعد الله تعالى الثواب على امتثالها.

بل لا يصح الجمع بين الوجوب والاستحباب عند العقلاء حتى لو كان بين متعلقيهما عموم وخصوص مطلق إذا كان متعلق الحكم الاستحبابي هو العام ومتعلق الحكم الوجوبي هو الخاص، كأن يقول المولى: (يجب عليك إكرام عالم عادل) و: (يستحب لك إكرام عالم)، فإن العقلاء يرون في مثل ذلك لغوية الحكم الاستحبابي باعتبار أن الحكم الوجوبي المتعلق بإكرام الحصة وهي العالم العادل قد يسد باب عدم إكرام طبيعي العالم، فلا مبرر لإنشاء حكم آخر استحبابي أو وجوبي متعلق بإكرام الطبيعي بل هو لغو.

نعم عكس ذلك ليس لغواً بأن يجعل متعلق الحكم الاستحبابي هو الخاص بينما متعلق الحكم الوجوبي هو العام، فهذا عقلائي كما هو واضح.

إذا ظهر هذا كله فلا بد من الكلام في مقامين ..

المقام الأول: في إمكان الجمع بين الوجوبين العيني والكفائي، أي هل يمكن أن يثبت الوجوب الكفائي في حق من يجب عليه أداء حجة الإسلام عيناً لتوفر شروطه فيه أو لا؟

والملاحظ أن في كيفية وجوب حجة الإسلام قولين ..

أ ــ القول بالفورية الشرعية، ومبناه كون متعلق الوجوب هو الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يمتثله المكلف توجه إليه وجوب آخر بالحج في العام اللاحق وهكذا [1] .

ب ــ القول بالفورية العقلية، ومبناه كون الواجب شرعاً هو صرف وجود الحج غير المقيد بعام الاستطاعة، نعم تلزم المبادرة إلى أدائه بحكم العقل من جهة


[1] للقول بالفورية الشرعية تصوير آخر، وهو بأن يكون متعلق الوجوب هو صرف وجود الحج غير مقيد بسنة الاستطاعة، وإن وجبت المبادرة إلى امتثاله في السنة نفسها إلا أن هذا وجوب آخر غير وجوب أصل الحج.

وبناءً على هذا التصوير لا يمكن أيضاً الجمع بين الوجوب العيني لحجة الإسلام والوجوب الكفائي المذكور، ويظهر وجهه بما ذكر في أعلاه بناءً على التصوير الآخر، فلاحظ.

نام کتاب : بحوث في شرح مناسك الحج نویسنده : الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست