responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد أمين الاسترابادي    جلد : 1  صفحه : 97

قوله: (إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً) إلخ [ح 14/ 174] من جملة تصريحاتهم بأنّه لا يخلو واقعة عن حكم اللَّه، و بأنّ كلّ أحكامه محفوظ عند أهلها. «ا م ن».

قوله: (فقد ضادّ اللَّه حيث أحلّ وحرّم فيما لا يعلم) [ح 17/ 177] أقول: هذا من جملة تصريحاتهم : بأنّه لا يجوز الفتوى إلّابعد قطع ويقين بما هو حكم اللَّه أو بما ورد عنهم :. «ا م ن».

قوله: (حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة) إلخ [ح 19/ 179] هذا من جملة تصريحاتهم : بأنّه لايجوز الاختلاف في الفتاوى، و بأنّه لم تخل واقعة عن حكم وارد من اللَّه تعالى‌. «ا م ن».

قوله: (لسنا من «أرأيت») [ح 21/ 181] السائل قصد: أيُّ شي‌ء مقتضى اجتهادك الظنّي؟ فأجابه 7 بذلك. «بخطه».

[باب الرد إلى الكتاب و السنة و أنّه ليس شي‌ء من الحلال و الحرام ...]

قوله: (باب الردّ إلى الكتاب والسنّة) إلخ.

أقول: اشتهر بين علماء الاصول أنّ المسائل ثلاثة أقسام: قسم من ضروريّات الدين، وقسم من ضروريّات المذهب، وقسم لا هذا ولا ذاك. وأنّ القسم الثالث هو محل الاجتهاد.

واشتهر بينهم أنّ في القسم الثالث أقوال أربعة:

الأوّل: أنّه خالٍ عن حكم اللَّه.

والثاني: أنّه غير خال عن حكم اللَّه، لكن ما نصب اللَّه عليه دليلًا أصلًا لا قطعياً ولا ظنّياً.

والثالث: أنّ اللَّه تعالى‌ نصب عليه دليلًا ظنياً لا قطعياً.

و على القول الأوّل كلّ مجتهد مصيب صرّحوا بذلك، وعلى الثاني والثالث للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد صرّحوا بذلك.

والقول الرابع: أنّ في القسم الثالث للَّه‌حكماً معيّناً ونصب عليه دليلًا قطعياً محفوظاً

نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد أمين الاسترابادي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست