قوله: (فإمّا أن يعصم نفسه) إلخ [ح 1/ 415] تفسير الإذن بأنّه التخلية في آخر الأمر والحيلولة. «عنوان».
قوله: (ولم يطع اللَّه) إلخ [ح 1/ 415] لفّ و نشر مرتّب، فقوله: «لم يطع» ناظر إلى قوله: «فيمتنع». وقوله: «لم يعصه» ناظر إلى قوله: «فيزني». «ا م ن».
قوله: (فقال أبوعبداللَّه 7: أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟) [ح 2/ 416] هذا الحديث والّذي بعده ليس موافقاً للحقّ، فهو من باب التقيّة. «بخطه». [2]
قوله: (فإذا لم يفعلوه (في ملكه) [3] لم يكونوا مستطيعين) إلخ [ح 2/ 416] مبنيّ على ما مضى في الأحاديث المتقدّمة من أنّ كلّ ما يقع من فعل أو ترك مسبوق بسبع،
[1]. نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على اصول الكافي، ص 388 وعبّر عن المؤلّف ب «بعض من عاصرته سابقاً».
[2]. نقلها السيّد أحمد العلويّ في الحاشية على اصول الكافي، ص 397 وعبّر عنه ب «بعض من عاصرناهم» ونقلها المولى صالح المازندرانيّ في شرحه، ج 5، ص 41 عن الإسترآباديّ.
[3]. ما بين الهلالين كتبه في هامش النسخة بعنوان «صح» وكتب تحتها: «كانت مكتوبة في العنوان وعليهاالتصحيح، وفي أصل كتابه كانت مكتوبه في الحاشية (ظ) وعليها النسخة».
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : محمد أمين الاسترابادي جلد : 1 صفحه : 132