responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 92

صرف التحجير عن معناه الظاهر- و هو الأمارة على الإحياء- مع أنه ليس في هذه المحاولات كبير فائدة بحيث يترتب عليها وجود حكم أو حق مستقل عن حق عملية الإحياء ذاتها، كما يترتب على القول بتفسير التحجير بأنه أمارة في رأي القائلين بالإباحة.

3- و ثالث الأسباب: هو عدم وجود مفهوم آخر مبلور و وارد في الأخبار، يعبر عن حاجة هؤلاء القائلين بالإباحة إلى نمط من الحيازة و الاستيلاء المجرد، و له صفة المشروعية المانعة من التجاوز. ليس هناك غير مفهوم التحجير. مع أن هذا المفهوم هو وارد في أخبارهم خاصة، كما مر.

الفرع الثاني رأى الفقهاء في الحقوق المكتسبة بالتحجير

يكاد يتفق الفقهاء [1] على اختلاف اتجاهاتهم المذكورة في ماهية التحجير على ثبوت الأحقية أو الأولوية بالتحجير في الأرض الموات ليس غير، ثم على سقوط هذه الأحقية عند عدم المبادرة إلى الإحياء خلال مدة أنهاها بعضهم إلى ثلاث سنين [2] و هي المدة الواردة في بعض الآثار المنسوبة إلى عمر بن الخطاب كقوله: «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق» [3].


[1]. راجع: المسالك/ إحياء الموات، و التذكرة/ إحياء الموات، و مفتاح الكرامة- 7/ 25 من كتب الإمامية. و الكاساني- 6/ 195، و الزبلعى- 6/ 35، و السمرقندي في تحفة الفقهاء من كتب الأحناف. و البحر الزخار للزيدية- 4/ 74. و المواق للمالكية- 6/ 12 حسبما يبدو من فحوى كلام أشهب. و الماوردي- 178. و نهاية المحتاج- 5/ 336 من كتب الشافعية.

[2]. راجع البحر الزخار- 4/ 74. الفتاوى المهدية- 5/ 315. شرح الهداية- 8/ 138، مجمع الأنهر- 2/ 558. المختار للفتوى- 217.

[3]. أبو يوسف- 65، و مجمع الأنهر- 2/ 559.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست