و مثله أيضا صرح بعض الشافعية. بقوله [2]: «و من أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن باطن ملكه بقعة و نيلا».
و في رأينا، إن ذلك الفارق في الحكم بين الينابيع و العروق من جهة، و بين المناجم و النيل من جهة أخرى. متجه و منسجم مع أدلة الإحياء.
من حيث إن المناجم أو النيل باعتبارها موقعا و وعاء يمكن أن تتسع لتلك الأدلة، لأنها جزء من أجزاء الأرض الموات حقيقة، بخلاف الينابيع و العروق و نحوها من الشعب. فإنها ذات طبيعة و حقيقة أخرى، هي حقيقة و طبيعة المعدن ذاته.
الحكم في القانون:
و هكذا. جاء الحكم بالنسبة إلى ملكية الدولة للمعادن و عروقها في بعض التقنينات الوضعية الحديثة منسجما تقريبا مع الفقه في بعض اتجاهاته المذكورة. تقول المادة 14 من الدستور العراقي المؤقت الأخير الصادر في 21/ 9/ 68: «الثروات الطبيعية ملك الدولة، و هي التي تكفل حسن استغلالها». و تقول المادة الثالثة من قانون المناجم و المحاجر المصري رقم 86 لسنة 956: «يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية و المياه الإقليمية.»
كذلك جرت على ذلك سائر القوانين في البلاد العربية الأخرى [3]
[3]. و من بينها ما ذكرته المادة السادسة من قانون المعادن و المقالع الحجرية العراقي الرقم 66 لسنة 1962 بقولها: «يعتبر استثمار المقالع و المعادن من المنافع العامة لجميع الأغراض الواردة في القوانين».
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر جلد : 1 صفحه : 261