responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 261

حفره». كما أكد ذلك نفسه في كتاب القواعد [1].

و مثله أيضا صرح بعض الشافعية. بقوله [2]: «و من أحيا أرضا ميتة فظهر فيها معدن باطن ملكه بقعة و نيلا».

و في رأينا، إن ذلك الفارق في الحكم بين الينابيع و العروق من جهة، و بين المناجم و النيل من جهة أخرى. متجه و منسجم مع أدلة الإحياء.

من حيث إن المناجم أو النيل باعتبارها موقعا و وعاء يمكن أن تتسع لتلك الأدلة، لأنها جزء من أجزاء الأرض الموات حقيقة، بخلاف الينابيع و العروق و نحوها من الشعب. فإنها ذات طبيعة و حقيقة أخرى، هي حقيقة و طبيعة المعدن ذاته.

الحكم في القانون:

و هكذا. جاء الحكم بالنسبة إلى ملكية الدولة للمعادن و عروقها في بعض التقنينات الوضعية الحديثة منسجما تقريبا مع الفقه في بعض اتجاهاته المذكورة. تقول المادة 14 من الدستور العراقي المؤقت الأخير الصادر في 21/ 9/ 68: «الثروات الطبيعية ملك الدولة، و هي التي تكفل حسن استغلالها». و تقول المادة الثالثة من قانون المناجم و المحاجر المصري رقم 86 لسنة 956: «يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية و المياه الإقليمية.»‌

كذلك جرت على ذلك سائر القوانين في البلاد العربية الأخرى [3]


[1]. قواعد الأحكام- 85/ إحياء الموات.

[2]. الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 348.

[3]. و من بينها ما ذكرته المادة السادسة من قانون المعادن و المقالع الحجرية العراقي الرقم 66 لسنة 1962 بقولها: «يعتبر استثمار المقالع و المعادن من المنافع العامة لجميع الأغراض الواردة في القوانين».

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست