responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 226

(ب) الشواطى‌ء:

أما الشواطى‌ء و ما في حكمها من السواحل المتعلقة بمصالح الأنهار و نحوها فالظاهر أن الأكثرين من الفقهاء أو كلهم قد ذهبوا إلى المنع من إحيائها أو التصرف فيها على العكس مما رأيناه قبل قليل في قرينتها (الجزائر)، و ذلك لأنها فيما يظهر أكثر تعلقا و ارتباطا بالمصلحة العامة و أكثر شمولا و عمومية في الانتفاع بها من الجزائر، و لذا أعطوا هذه حكم الموات من الأراضي في الإحياء و نحوه، بينما أعطوا (الشواطى‌ء) و ما في حكمها من السواحل حكم المنافع العامة التي يستوي الناس في الاستفادة بها، الأمر الذي يحظر على الأفراد التصرف فيها بالإحياء و نحوه من التصرفات الخاصة [1].

و إنما اعتبرت هذه من المنافع العامة التي يحظر على الأفراد التعامل فيها، فذلك تبعا لما يلاصقها من المياه، و حيث إن هذه المياه- كما صرحوا- [2]:

«لا ملك لأحد فيها و لا في رقبة النهر، و لذا ليس لأحد حق خاص فيها، و لا في الشرب، بل هو حق لعامة المسلمين»، فالحكم كذلك لا بد أن يكون‌


[1]. و لكن الحظر هنا من التعامل فيها هو حظر نسبي، فإنه إذا ما منعنا من التعامل أو التصرف بالأموال العامة، فإن هذا لا يمنع من أن تكون محلا لعقد إيجار و نحوه من الانتفاعات الموقتة، ما دام أن ذلك لا يعطل تخصيصها للمنفعة العامة، فيجوز مثلا الترخيص بإقامة (أكشاك) و نحوها على الشواطى‌ء، كما نراه فعلا، و هذا الحكم لا يختلف عنه في نحو ما من الأراضي الموقوفة التي يرد عليها الإيجار مع قولنا بالمنع من التعمل فيها.

[2]. الكاساني- 6/ 192. و داماد في مجمع الأنهر- 2/ 562، و بنحوه قال في مختصر الإمام المصمودى- 203.

هذا و يصور «السرخسي في المبسوط- 23/ 164» هذه الحقيقة- حقيقة كون المياه من المنافع العامة- بقوله: «و في الروايات الناس شركاء في ثلاث، ففيه إثبات الشركة للناس كافة، و تفسير هذه الشركة في المياه التي تجري في الأودية و الأنهار العظام، فإن الانتفاع بها بمنزلة الانتفاع بالشمس و الهواء، و هو بمنزلة الانتفاع بالطرق العامة».

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست