responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 164

«لهم ما لنا و عليهم ما علينا» كما ورد في الحديث [1].

المستأمنون:

أما المستأمنون- و هم فريق من أهل دار الحرب استجاروا أو وفدوا إلى دار الإسلام لمدة مؤقتة [2] و لغرض من الأغراض السياسية أو التجارية- فالظاهر أن حكمهم مع الذميين واحد في حق الإحياء عند من يقول بالمنع لهؤلاء، بل أنه من باب الأولى. يقول صاحب نهاية المحتاج- و هو من الشافعية القائلين بمنع أهل الذمة من الإحياء-: «و ليس للذمي تملك الأرض بالإحياء و لا لغيره من الكفار بالأولى» [3] و تشمل كلمة (غيره) كما هو واضح، فيمن تشمل (المستأمنين) من أصناف الكفار.


[1]. جاء في البدائع (نقلا عن أحكام الذميين و المستأمنين- 70) ما يلي: «قال النبي 6: فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين».

و جاء في التهذيب- 7/ 155، و الاستبصار- 3/ 111: «قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أي شي‌ء عليه؟ ما صالحهم عليه النبي؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين. إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي».

و في التهذيب أيضا- 4/ 147، و قاطعة اللجاج للكركي عن حريث: «قال سمعته- أي الإمام- يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (ع) رجل مؤمن اشترى أرضا من أراضي الخراج؟ فقال (ع): له ما لنا و عليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهل اللّه. و عليه ما عليهم».

[2]. إن العقد مع المستأمنين مبني أساسا على التوقيت (راجع اللباب- 3/ 262).

بخلاف عقد الذمة الذي هو مبني على الدوام و التأييد، و لذا اعتبره الفقهاء باطلا لو قيد بوقت، كما ذهبوا إلى المنع من نقضه (زيدان- 41).

و لهذا ذكر بعضهم (راجع الزحيلى في آثار الحرب- 16) في تعريف المستأمنين بأنهم:

الذين دخلوا دار الإسلام بأمان موقت لمدة دون السنة، فهم يشبهون الأجانب الذين يقيمون في دولة أخرى إقامة مؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة».

[3]. الرملي- 5/ 328.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست