responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 159

حيازتهم أو أحيائهم للأراضي الواقعة داخل حدود الدولة الإسلامية إلى و يقين كما يلي:

رأى القائلين بجواز الإحياء:

فذهب بعض الإمامية [1] و الأحناف [2] كما ذهب الحنابلة [3]


حكم خاص بهم مع الاعتراف بعدم وجود كتاب لهم [4] و قد ورد عنه 6 ما يشير الى ذلك بقوله: «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب، غير ناكحى نسائهم و لا آكلى ذبائحهم» [5].

و معنى ذلك أنهم خارجون حقيقة عن أهل الكتاب و ان كانوا داخلين فيهم حكما و تنزيلا.

أما (الصابئة) فقد قيل أيضا بأنهم: طائفة من أهل الكتاب كابن الجنيد من الإمامية [6] و السدي عن سفيان [7]، و عدهم الشافعي- في قول- و الحنابلة: صنفا من النصارى [8].

و نفى آخرون بأن يكون لهم دين من الأديان السماوية [9] و لكن قال ابن القيم- 98:

إنهم على كل حال أحسن حالا من المجوس. و هناك آراء مشتتة أخرى في طبيعة عقيدتهم لا حاجة بنا الآن الى ذكرها [10]، و لكن القرآن الكريم حدد لنا شيئا من صفتهم حين عزلهم مع الذين آمنوا و اليهود و النصارى و المجوس عن الذين أشركوا (الحج 17).


[1]. و قد ذكرهم صاحب الجواهر- 6/ إحياء الموات بقوله: «فإن المحكى عن صريح المبسوط و الخلاف و السرائر و جامع المقاصد و ظاهر المهذب و اللمعة و النافع: عدم اعتبار الإسلام».

[2]. المرغينانى في الهداية- 8/ 138، و ابن عابدين- 5/ 581، و المخزومي في المختار للفتوى- 117 (خطي)، و ابن القيم- 398، 709.

و الشعراني- 2/ 24، و الدمشقي في رحمة الأمة (هامش الشعراني)- 2/ 35.

[3]. المرداوى- 6/ 358، و ابن قدامة- 6/ 150، و ابن القيم- 297، 298، 709. قال (و هو المنصوص عليه). بيد أن الحجاوى في الإقناع 3/ 94- و هو من الحنابلة- جعل الإسلام شرطا في الإحياء.

[4]. قال به أبو حنيفة و أصحابه و مالك (الطبري في اختلاف الفقهاء- 200، و راجع زيدان- 25).

[5]. الشيباني في شرح السير الكبير- 1/ 146.

[6]. شمس الدين، محاضرات في التأريخ الإسلامي- 155.

[7]. ابن القيم- 97.

[8]. نفسه- 92.

[9]. نفسه- 93.

[10]. نفسه- 92- 99.

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست