responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 133

«ثانيا» انتفاء الملكية السابقة

و هذا الشرط الذي ذكره بعض الإمامية بالنص [1] و الذي يفهم من فحوى كلام المذاهب الأخرى كالزيدية [2]، و الأحناف [3] و كالشافعية [4]، و الحنابلة [5]، و الظاهرية [6]: مبني على القول بعدم سقوط حق الملكية أو الاختصاص في الأرض العامرة بصيرورتها مواتا، سواء- كما قال بعضهم- اندرست آثارها أو بقيت [7]، و سواء تقادم عليها العهد أو كان حديثا [8]، و سواء حازها صاحبها بالإحياء ابتداء أو بالشراء أو بالعطية، أو بنحو ذلك من أسباب الاختصاص أو الملكية [9].


[1]. زين الدين في شرح اللمعة- 2/ 252.

[2]. أحمد بن يحيى في البحر الزخار- 4/ 71.

[3]. داماد في المصدر السابق- 2/ 557، و لكن جاء في (الماوردي- 191) عن أبي حنيفة أنه قال عن الموات المملوك سابقا: «إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء، و إن لم يعرفوا ملك بالإحياء».

[4]. الماوردي- 191. و الرملي في نهاية المحتاج- 5/ 328، و الشربيني في الإقناع- 3/ 95.

[5]. الحجاوى في الإقناع- 2/ 385، و ابن قدامة في المصدر السابق- 6/ 148، 149.

[6]. ابن حزم في المحلى- 8/ 233.

[7]. مفتاح الكرامة- 7/ 706.

[8]. إلا أن المفروغ منه عند الفقهاء أن العهد إذا تقادم على الأرض بشكل وجد عليه آثار ملك جاهلي قديم، فلا مانع للأشخاص من تجديد إحيائه استنادا إلى قوله 6: «عادي الأرض للّه و لرسوله ثم هو بعد لكم».

(راجع: الماوردي 190، و ابن قدامة- 6/ 148، و الشربيني في الإقناع- 3/ 95).

[9]. راجع ابن قدامة- 6/ 148، و الحلي في التذكرة/ باب إحياء الموات الذي نسبه أيضا إلى الشافعية، و الكركي في رسالة الأرض المندرسة (خطية).

نام کتاب : إحياء الأراضي الموات نویسنده : محمود المظفر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست