responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المياه نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 50

نقل في الجواهر عن بعض- و لعلّه قوّاه أيضا على ما هو ببالي- «من أنّ منصرف الحمّام في الأخبار ما هو المتعارف في عهدهم : فلعلّه على كيفيّة مخصوصة غير كيفيّة الحمّامات المتعارفة في عصرنا فحينئذ لا وجه للحكم للتسوية بينهما في الحكم» [1] مردود بأنّ فتح باب هذا الاحتمال يسدّنا باب الاستدلال في غالب أبواب الفقه؛ مثلا يقال في مسألة حرمان الزوجة من إرث العقار: لعلّ الدور و العقارات في عهد المعصوم 7 كانت على كيفيّة مخصوصة [5/] فلا يستلزم حرمانها منها حرمانها ممّا هو المتعارف الآن، نعم لو أراد أنّ احتمال وضعها على كيفيّة خاصّة يحتمل أن يكون لها خصوصيّة في الحكم يمنعنا عن الحكم فيما هو المتعارف الآن لعدم علمنا بتلك الخصوصيّة في هذه الحمّامات فلا وجه؛ لكنّا نعلم من الأخبار إجمالا كيفيّة حمّامات عصر المعصوم 7 بما لا تحتوي على خصوصيّة تكون هي المناط في الحكم كما سيأتي.

و أمّا النصوص الواردة فيه فكثيرة:

منها: صحيحة داود بن سرحان قال:

«قلت لأبي عبد اللّه 7 ما تقول في ماء الحمّام؟

قال: هو بمنزلة الجاري»

[2] و خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه 7 قال:

«إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا»

[3] و غيرهما ممّا هو خال عن قيد المادّة.

و خبر بكر بن حبيب عن الباقر 7 [قال]:

«ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»

[4]


[1]- الجواهر، ج 1، ص 221.

[2]- التهذيب، ج 1، ص 378، ح 1170؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 148، ح 1.

[3]- الكافي، ج 3، ص 14، ح 1؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 150، ح 7.

[4]- الكافي، ج 3، ص 14، ح 2؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 149، ح 4.

نام کتاب : أحكام المياه نویسنده : الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست