نقل في الجواهر عن بعض- و لعلّه قوّاه أيضا على ما هو ببالي- «من أنّ منصرف الحمّام في الأخبار ما هو المتعارف في عهدهم : فلعلّه على كيفيّة مخصوصة غير كيفيّة الحمّامات المتعارفة في عصرنا فحينئذ لا وجه للحكم للتسوية بينهما في الحكم» [1] مردود بأنّ فتح باب هذا الاحتمال يسدّنا باب الاستدلال في غالب أبواب الفقه؛ مثلا يقال في مسألة حرمان الزوجة من إرث العقار: لعلّ الدور و العقارات في عهد المعصوم 7 كانت على كيفيّة مخصوصة [5/] فلا يستلزم حرمانها منها حرمانها ممّا هو المتعارف الآن، نعم لو أراد أنّ احتمال وضعها على كيفيّة خاصّة يحتمل أن يكون لها خصوصيّة في الحكم يمنعنا عن الحكم فيما هو المتعارف الآن لعدم علمنا بتلك الخصوصيّة في هذه الحمّامات فلا وجه؛ لكنّا نعلم من الأخبار إجمالا كيفيّة حمّامات عصر المعصوم 7 بما لا تحتوي على خصوصيّة تكون هي المناط في الحكم كما سيأتي.