responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 99

فرضنا ان طفلا بقي على الرضاع و لم يفطم الى ان بلغ العاشرة من عمرة، فإن مثل هذا لا تشمله أدلّة الرضاع قطعا، فلا اثر فيه للفطام وجودا أو عدما. بل يمكن ان يقال: ان قوله سبحانه وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ [1] يدل على ان حد الرضاع يتم بتمام الحولين، و عليه فلا اثر للرضاع بعده، و لا تعم مثله المطلقات.

شروط الرضاع

و أما القسم الرّابع

و يقع الكلام فيما يعتبر في نشر الحرمة من ناحية نفس الرضاع، و هي أمور:

الشرط الأوّل: الكميّة الخاصّة

منها- الكميّة و لها ثلاث تحديدات: العدد، الزمان، الأثر.

الأوّل: التحديد بالعدد

و الكلام الان في التحديد بالعدد فنقول:

اختلاف الأقوال في العدد اختلفت الكلمات في العدد المعتبر في نشر الحرمة بين العامة و الخاصة، بل العامة اختلفوا فيما بينهم في ذلك، فذهب بعضهم الى انتشار الحرمة بمجرد ارتضاع الصبي و لو بمقدار ما يفطر الصائم حتى بمقدار رأس إبرة و المشهور بينهم تحقق التحريم بالمصة الواحدة، و اليه ذهب أبو حنيفة و مالك و ذهب بعضهم الى اعتبار ثلاث رضعات، و آخرون الى اعتبار خمس رضعات و ذهبت عائشة و حفصة إلى اعتبار سبع رضعات و ذهب بعضهم الى‌


[1] الآية: 233 من سورة البقرة.

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست