فرضنا ان طفلا بقي على الرضاع و لم يفطم الى ان بلغ العاشرة من عمرة، فإن مثل هذا لا تشمله أدلّة الرضاع قطعا، فلا اثر فيه للفطام وجودا أو عدما. بل يمكن ان يقال: ان قوله سبحانه وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ[1] يدل على ان حد الرضاع يتم بتمام الحولين، و عليه فلا اثر للرضاع بعده، و لا تعم مثله المطلقات.
شروط الرضاع
و أما القسم الرّابع
و يقع الكلام فيما يعتبر في نشر الحرمة من ناحية نفس الرضاع، و هي أمور:
الشرط الأوّل: الكميّة الخاصّة
منها- الكميّة و لها ثلاث تحديدات: العدد، الزمان، الأثر.
الأوّل: التحديد بالعدد
و الكلام الان في التحديد بالعدد فنقول:
اختلاف الأقوال في العدد اختلفت الكلمات في العدد المعتبر في نشر الحرمة بين العامة و الخاصة، بل العامة اختلفوا فيما بينهم في ذلك، فذهب بعضهم الى انتشار الحرمة بمجرد ارتضاع الصبي و لو بمقدار ما يفطر الصائم حتى بمقدار رأس إبرة و المشهور بينهم تحقق التحريم بالمصة الواحدة، و اليه ذهب أبو حنيفة و مالك و ذهب بعضهم الى اعتبار ثلاث رضعات، و آخرون الى اعتبار خمس رضعات و ذهبت عائشة و حفصة إلى اعتبار سبع رضعات و ذهب بعضهم الى