responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 94

الشرط الرّابع خلوص اللبن

و من الأمور المعتبرة في اللبن ان يكون خالصا غير ممتزج بشي‌ء يوجب سلب اسم اللبن عنه، فلو القي في فم الصبي شي‌ء جامد كالدقيق و فتيت السكر أو مائع كيسير من الأطعمة المائعة، ثم ارتضع بحيث امتزج اللبن و خرج عن كونه لبنا، لم يعتد به [1]، و كذا لو جبن اللبن.

و الوجه في ذلك عدم صدق الإرضاع من اللبن أو باللبن الوارد في صحيحة ابن سنان و حسنته و صحيحة بريد [2] فلا بدّ من صدق الإرضاع، و صدق كونه باللبن، و لذا لو اجتمع اللبن في فم الصبي و قبل ان يدخل في‌


[1] و أما سائر المذاهب ففي كتاب فقه السنة ج 2 ص 77: «إذ اختلط لبن المرأة بطعام، أو شراب، أو دواء، أو لبن شاة، أو غيره، و تناوله الرضيع فان كان الغالب لبن المرأة حرّم، و ان لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم.

و هذا مذهب الأحناف و المزني، و أبي ثور.

المالكية و قال ابن القاسم من المالكيّة: «إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره، ثمّ سقيه الطفل لم تقع به الحرمة».

الشافعيّة و يرى الشافعي، و ابن حبيب، و مطرف، و ابن الماجشون من أصحاب مالك: انّه تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن، أو كان مختلطا لم تذهب عينه، سبب الاختلاف قال ابن رشد: «و سبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره، أم لا يبقى به حكمها، كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطّاهر، و الأصل المعتبر في ذلك إطلاق اسم اللبن عليه كالماء، هل يطهر إذا خالطه شي‌ء من الطّاهر».

اي انّه إذا اختلط اللبن بغيره هل يبقى إطلاق اسم اللبن عليه أم لا فان كان يطلق اسم اللبن عليه كان محرّما، و إلا فلا».

[2] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 3، 1، ط المؤسسة.

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست