لم يختلف الفقيهان في تحريم النكاح بالنسب، كما حددته الآية الكريمة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ[1].
و لم يختلفا- أيضا- في أصل تحريم النكاح بالرّضاع، كما في هذه الآية الكريمة وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[2].
و إنّما الاختلاف: فيما حرم من الرّضاع بعموم المنزلة في السنة، و في جملة من الشروط.