responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 84

و نحوها مما دلّ على اناطة التحريم بكون اللبن من الفحل من دون تقييد بكونه بعد الولادة.

و تدل عليه مضافا الى ذلك موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه 7 قال: «سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا» [1].

و طعن الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الرواية بعدم الصحة غير وارد بعد كونها موثقة، و شمول أدلة الحجية لها كالصحيحة.

نعم رواية يعقوب بن شعيب [2] الدالة على ذلك أيضا لا تنهض حجة، لضعف سندها.

و أما ما ذكره الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) و تبعه عليه المحقق الخراساني (قدّس سرّه) من ان وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن اليه و ان اعتبر في صدقه، ففي حال كونه حملا يصدق على لبنة أنّه لبن الولد و ان لم يصر بعد ولدا:

فلا يمكن المساعدة عليه، إذ ظاهر الإضافة إلى عنوان هو فعليّة عنوان المضاف اليه، فلا يقال: «دخلت دار العالم» إلّا إذا كان صاحب الدار عالما بالفعل، و كذا لو قال المولى: «ادخل دار العالم» لم يتحقق الامتثال بدخول دار من سيكون عالما لعدم صدق دار العالم عليها بالفعل، فلبن الولد غير صادق حين كونه حملا، هذا.

الشرط الثّاني- وحدة المرضعة في المقدار المعتبر

و من الأمور المعتبرة في اللبن ان يكون المقدار المعتبر من الرضاع من‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 398 الباب 9، مما يحرم بالرضاع، ح 1 و 2، ط المؤسسة.

[2] الوسائل: ج 20 ص 398 الباب 9، مما يحرم بالرضاع، ح 1 و 2، ط المؤسسة.

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست