responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81

رسول اللّه 6 [1] فان لفظ الفحل الوارد في هذه الصحيحة و غيرها يصدق على المالك و المحلل له و لا يختص بالزوج.

حكم وطء الشبهة

و أما الوطء بالشبهة، فعن المشهور إلحاقه في النشر بالنكاح و أخويه، و عن المحقق في الشرائع التردد فيه [2]، و عن الحلي الجزم بعدم النشر أولا، ثم بالنشر ثانيا، ثم النّظر و التردد ثالثا، هذا.

و الصحيح عدم النشر فيه، لعدم صدق عنوان «امرأتك» الواردة في صحيحة عبد اللّه بن سنان و حسنته المتقدمتين على الموطوءة بالشبهة و عدم صدق «فحلها» الوارد في صحيحة بريد المتقدمة على الواطئ، فان صحة الإضافة تتوقف على نحو اختصاص و ملابسة و ليس في الوطء بالشبهة ذلك، و عليه يلزم تقييد الأخبار المطلقة من هذه الجهة بهذه الروايات الثّلاث.

كلام مع الشّيخ الأنصاري و قد قوى الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) القول بالنشر، استنادا الى ان دلالة المطلقات على الإطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص فحمل لفظ (امرأتك) أو (فحلها) على الورود مورد الغالب.

و يرد عليه: انّه كيف تكون دلالة المطلقات أقوى مع ان الإطلاق يتوقف على عدم ورود البيان، و المقيد بيان. هذا مضافا الى استلزام ذلك‌


[1] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.

[2] لفظ الشرائع في السبب الثّاني من أسباب التحريم هكذا: «و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح».

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست