رسول اللّه 6[1] فان لفظ الفحل الوارد في هذه الصحيحة و غيرها يصدق على المالك و المحلل له و لا يختص بالزوج.
حكم وطء الشبهة
و أما الوطء بالشبهة، فعن المشهور إلحاقه في النشر بالنكاح و أخويه، و عن المحقق في الشرائع التردد فيه [2]، و عن الحلي الجزم بعدم النشر أولا، ثم بالنشر ثانيا، ثم النّظر و التردد ثالثا، هذا.
و الصحيح عدم النشر فيه، لعدم صدق عنوان «امرأتك» الواردة في صحيحة عبد اللّه بن سنان و حسنته المتقدمتين على الموطوءة بالشبهة و عدم صدق «فحلها» الوارد في صحيحة بريد المتقدمة على الواطئ، فان صحة الإضافة تتوقف على نحو اختصاص و ملابسة و ليس في الوطء بالشبهة ذلك، و عليه يلزم تقييد الأخبار المطلقة من هذه الجهة بهذه الروايات الثّلاث.
كلام مع الشّيخ الأنصاري و قد قوى الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) القول بالنشر، استنادا الى ان دلالة المطلقات على الإطلاق أقوى من دلالة المقيد على الاختصاص فحمل لفظ (امرأتك) أو (فحلها) على الورود مورد الغالب.
و يرد عليه: انّه كيف تكون دلالة المطلقات أقوى مع ان الإطلاق يتوقف على عدم ورود البيان، و المقيد بيان. هذا مضافا الى استلزام ذلك
[1] الوسائل: ج 20 ص 388 الباب 6 مما يحرم بالرضاع ح 1، ط المؤسسة.
[2] لفظ الشرائع في السبب الثّاني من أسباب التحريم هكذا: «و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح».