responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54

6- حرمة المرتضع على أصول الفحل

المسألة السادسة- يحرم المرتضع على أصول الفحل، لأنّهم يصيرون بالرضاع أجدادا و جدات له، من غير فرق بين الأصول النسبيين و الأصول الرضاعيين، و خلاف العلامة و المحقق الثّاني آت هنا أيضا.

و في حكم أصول الفحل من في حاشية نسب أصول الفحل، و من في حاشية رضاعهم، لأنّهم أعمام و عمات و أخوال و خالات.

7- حرمة المرتضع على من في نسب الفحل أو رضاعه

المسألة السّابعة- يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه، لأنّهم عمومته. و يأتي خلاف العلامة و المحقق الثّاني هنا في الحاشية الرضاعيّة أيضا.

8- حرمة المرتضع على فروع الفحل

المسألة الثّامنة- يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا، لأنّهم اخوة و أولاد اخوة، و لا فرق بين ان يكون رضاعهم من مرضعة المرتضع و ان يكون من غيرها، كما يدل على ذلك بعض الاخبار [1] و يأتي هنا أيضا خلاف العلامة و المحقق الثّاني في غير الطبقة الأولى من فروعه الرضاعيين. هذا تمام الفصل الأوّل.


[1] و هي الأخبار الدالّة على ان العبرة بوحدة الفحل في تحقق الاخوة الرضاعيّة الواردة في الوسائل: ج 20 ص 388، 394 الباب 6 و 8 مما يحرم بالرضاع، ط المؤسسة.

نام کتاب : أحكام الرضاع في فقه الشيعة نویسنده : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست